نعم ، إذا احتمل أنّ هذا القيد دخيل في صحّة المعاملة عند أهل العرف أنفسهم أيضا فلا يصحّ التمسّك بالإطلاق لدفع هذا الاحتمال ، بناء على القول بالصحيح ـ كما هو شأن ألفاظ العبادات ـ ؛ لأنّ الشكّ يرجع إلى الشكّ في صدق عنوان المعاملة. وأمّا على القول بالأعمّ فيصحّ التمسّك بالإطلاق لدفع الاحتمال.

فتظهر ثمرة النزاع ـ على هذا ـ في ألفاظ المعاملات أيضا ، ولكنّها ثمرة نادرة.

تمرينات (٦)

التمرين الأوّل

١. ما هو تعريف الحقيقة الشرعيّة؟

٢. هل الحقيقة الشرعيّة ثابتة أم لا؟

٣. ما الفائدة المترتّبة على ثبوت الحقيقة الشرعيّة وعدم ثبوتها؟

٤. هل النزاع في وضع ألفاظ العبادات والمعاملات للصحيحة أو الأعمّ متفرّع على ثبوت الحقيقة الشرعيّة أم لا؟

٥. ما المراد من الصحيحة من العبادة أو المعاملة؟

٦. ما هو مختار المصنّف رحمه‌الله في وضع ألفاظ العبادات والمعاملات؟ وما هي أدلّته؟

٧. قد اعترض على مختار المصنّف رحمه‌الله ، فاذكر الاعتراض وما يدفعه.

٨. بيّن ثمرة القولين في العبادات.

٩. هل النزاع يجري في المعاملات؟

١٠. ما هي ثمرة النزاع في المعاملات؟

التمرين الثاني

١. بيّن كلام العلاّمة العراقي والسيّد المحقّق الخوئي والإمام الخميني في كيفيّة جريان النزاع في ألفاظ المعاملات وإن كانت موضوعة للمسبّبات.

۶۸۸۱