إشكال استحقاق العقاب على ترك الواجب بترك مقدّمته مع عدم فعليّة وجوبه فيعلم دفعه ممّا سبق ؛ فإنّ التكليف بذي المقدّمة الموقّت يكون تامّ الاقتضاء ، وإن لم يصر فعليّا لوجود المانع ، وهو عدم حضور وقته. ولا ينبغي الشكّ في أنّ دفع التكليف مع تماميّة اقتضائه تفويت لغرض المولى المعلوم الملزم ، وهذا يعدّ ظلما في حقّه ، وخروجا عن زيّ الرقّيّة ، وتمرّدا عليه ، فيستحقّ عليه العقاب واللوم من هذه الجهة ، وإن لم يكن فيه مخالفة للتكليف الفعليّ المنجّز.

وهذا لا يشبه دفع مقتضي التكليف ، كعدم تحصيل الاستطاعة للحجّ ، فإنّ مثله لا يعدّ ظلما ، وخروجا عن زيّ الرقّيّة ، وتمرّدا على المولى ؛ لأنّه ليس فيه تفويت لغرض المولى المعلوم التامّ الاقتضاء. والمدار في استحقاق العقاب هو تحقّق عنوان الظلم للمولى ، القبيح عقلا.

تمرينات (٣٧)

التمرين الأوّل

١. ما هي المقدّمات المفوّتة؟ ولم سمّيت بالمقدّمات المفوّتة؟

٢. كيف حاول صاحب الفصول تصحيح تقدّم زمان الوجوب على زمان الواجب في المقدّمات المفوّتة؟

وما وجه ضعف هذه المحاولة؟

٣. كيف حاول الشيخ الأنصاريّ لتصحيح تقدّم زمان الوجوب على زمان الواجب في المقدّمات المفوّتة؟

٤. ما هي المحاولة المنسوبة إلى المحقّق الخراساني لتصحيح الشبهة المذكورة؟

٥. بيّن ما ذهب إليه المحقّق الأصفهاني في تصحيح وجوب المقدّمة قبل زمان ذيها.

التمرين الثاني

١. اذكر ما ذهب إليه المحقّق الأردبيلي وما ذهب إليه العلاّمة الأراكي في تصحيح وجوب المقدّمة قبل زمان ذيها.

۶۸۸۱