الثاني : عدمها مطلقا. (١)

الثالث : التفصيل بين العدميّ والوجوديّ. (٢)

الرابع : التفصيل بين الأمور الخارجيّة ، وبين الحكم الشرعيّ مطلقا ، فلا يعتبر في الأوّل. (٣)

الخامس : التفصيل بين الحكم الشرعيّ الكلّيّ وغيره. فلا يعتبر في الأوّل إلاّ فى عدم النسخ. (٤)

السادس : التفصيل بين الحكم الجزئيّ وغيره ، فلا يعتبر في غير الأوّل. وهذا هو الذي تقدّم أنّه ربما يستظهر من كلام المحقّق الخوانساريّ في «حاشية شرح الدروس» على ما حكاه السيّد في «شرح الوافية». (٥)

السابع : التفصيل بين الأحكام الوضعيّة ـ يعني نفس الأسباب ، والشروط ، والموانع ـ والأحكام التكليفية التابعة لها ، وبين غيرها من الأحكام الشرعيّة ، فيجري في الأوّل دون الثاني. (٦)

__________________

ـ وذهب إليه أيضا أكثر العامّة ، كالحنابلة ، والمالكيّة وأكثر الشافعيّة ، والظاهريّة على ما في إرشاد الفحول : ٢٣٧ ، وكالآمديّ في : الإحكام ٤ : ١٧٢ ، والأسنويّ والبيضاويّ في نهاية السئول ٤ : ٣٥٨.

(١) والقائل به أكثر الحنفيّة ، وجماعة من المتكلّمين كأبي الحسين البصريّ على ما في الإحكام (للآمدي) ٤ : ١٧٢ ، وسلّم الوصول (المطبوع بذيل نهاية السئول) ٤ : ٣٦٠.

(٢) وهو المنقول عن الحنفيّة على ما في إرشاد الفحول : ٢٣٧. ونسبه إليهم التفتازانيّ في حاشية شرح مختصر الأصول ٢ : ٢٨٤.

(٣) هذا ما استظهره المحقّق القمي عن كلمات المحقّق السبزواريّ. راجع قوانين الأصول ٢ : ٦٣ ، ذخيرة المعاد : ١١٥ ـ ١١٦.

(٤) وهو الذي حكاه الوحيد البهبهاني عن الأخباريّين. راجع الرسائل الأصوليّة : ٤٢٥.

(٥) راجع شرح الوافية (مخطوط) : ٣٣٩.

(٦) هذا القول نسبه الشيخ الأنصاريّ إلى الفاضل التوني صاحب الوافية. راجع فرائد الأصول ٢ : ٥٩٨ ، والوافية : ٢٠٠ ـ ٢٠٣.

ومعنى قوله : «فيجري في الأوّل دون الثاني» أنّه يجري النزاع في حجيّة الاستصحاب وعدمها في الأوّل ـ وهو الأحكام الوضعيّة ، والأحكام التكليفيّة التابعة لها ـ ، فذهب بعض إلى حجيّته فيها ، وبعض آخر إلى عدم حجيّته فيها كالفاضل التوني. وأمّا الثاني ـ وهو الأحكام التكليفيّة غير التابعة لها ـ فلا يجري النزاع ـ

۶۸۸۱