التوقّف ، ولا للخروج عن القاعدة الأوّليّة للمتعارضين ، وهي التساقط ، وإن كان التخيير مذهب المشهور.

وأمّا أخبار التوقّف : فإنّها ـ مضافا إلى كثرتها وصحّة بعضها وقوّة دلالتها ـ لا تنافي قاعدة التساقط في الحقيقة ؛ لأنّ الإرجاء والتوقّف لا يزيد على التساقط ، بل هو من لوازمه ، فأخبار التوقّف تكون على القاعدة.

وقيل (١) في وجه تقديم أخبار التخيير : «إنّ أدلّة التخيير مطلقة بالنسبة إلى زمن الحضور ، بينما أنّ أخبار التوقّف مقيّدة به. وصناعة الإطلاق والتقييد تقتضي رفع التعارض بينهما بحمل المطلق على المقيّد. ونتيجة ذلك ، التخيير في زمان الغيبة ، كما عليه المشهور».

أقول : إنّ أخبار التوقّف كلّها بلسان الإرجاء إلى ملاقاة الإمام ، فلا يستفاد منها تقييد الحكم بالتوقّف بزمان الحضور ؛ لأنّ استفادة ذلك تتوقّف على أن يكون للغاية مفهوم ، وقد تقدّم بيان المناط في استفادة مفهوم الغاية ، فقلنا : «إنّ الغاية إذا كانت قيدا للموضوع ، أو المحمول فقط لا دلالة لها على المفهوم ، ولا تدلّ على المفهوم إلاّ إذا كان التقييد بالغاية راجعا إلى الحكم». (٢) والغاية هنا غاية لنفس الإرجاء ، لا لحكمه ، وهو الوجوب ، يعني أنّ المستفاد من هذه الأخبار أنّ نفس الإرجاء مغيّا بملاقاة الإمام ، لا وجوبه.

والحاصل أنّه لا يفهم من أخبار التوقّف ، إلاّ أنّه لا يجوز الأخذ بالأخبار المتعارضة المتكافئة ، ولا العمل بواحد منها ، وإنّما يحال الأمر في شأنها إلى الإمام ويؤجّل البتّ (٣) فيها إلى ملاقاته لتحصيل الحجّة على الحكم بعد السؤال عنه. فهي تقول بما يؤول إلى أنّ الأخبار المتعارضة المتكافئة لا تصلح لإثبات الحكم ، فلا تجوز الفتوى ولا العمل بأحدها ، وينحصر الأمر حينئذ بملاقاة الإمام والسؤال عنه. فإذا لم تحصل الملاقاة ولو لغيبة الإمام ، فلا يجوز الإقدام على العمل بأحد المتعارضين.

وعلى هذا ، فتكون هذه الأخبار مباينة لأخبار التخيير ، لا أخصّ منها.

__________________

(١) والقائل هو المحقّق النائينيّ في فوائد الأصول ٤ : ٧٦٥.

(٢) راجع الجزء الأوّل : ١٤٠.

(٣) أي : القطع. فالمعنى : يؤخّر القطع.

۶۸۸۱