حكم ينطبق عليه هذا العنوان ، كما في قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «لا حرج في الدين (١)» و «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام (٢)».

وعلى كلّ حال ، فإنّ مثل هذه الجمل والمركّبات ليست (٣) مجملة في حدّ أنفسها ، وقد يتّفق لها أن تكون مجملة إذا جرّدت عن القرينة التي تعيّن أنّها لنفي تحقّق الماهيّة حقيقة أو لنفيها ادّعاء وتنزيلا.

ومنها : مثل قوله (تعالى) : ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ (٤) وقوله (تعالى) : ﴿أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ (٥) ممّا أسند الحكم فيه ـ كالتحريم والتحليل ـ إلى العين.

فقد قال بعضهم (٦) بإجمالها ؛ نظرا إلى أنّ إسناد التحريم والتحليل لا يصحّ إلاّ إلى الأفعال الاختياريّة. أمّا : الأعيان فلا معنى لتعلّق الحكم بها ، بل يستحيل. ولذا تسمّى الأعيان «موضوعات للأحكام» ، كما أنّ الأفعال تسمّى «متعلّقات».

وعليه ، فلا بدّ أن يقدّر في مثل هذه المركّبات فعل تصحّ إضافته إلى العين المذكورة في الجملة ، ويصحّ أن يكون متعلّقا للحكم ، ففي مثل الآية الأولى يقدّر كلمة «نكاح» مثلا ، وفي الثانية «أكل» ، وفي مثل ﴿وَأَنْعامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُها (٧) يقدّر «ركوبها» ، وفي مثل ﴿النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ (٨) يقدّر «قتلها» ... وهكذا.

ولكنّ التركيب في نفسه ليس فيه قرينة على تعيين نوع المحذوف ، فيكون في حدّ نفسه مجملا ، فلا يدرى فيه هل إنّ المقدّر كلّ فعل تصحّ إضافته إلى العين المذكورة في

__________________

(١) لم أجدها في الكتب الروائيّة بهذه العبارة. بل هي مفاد قوله (تعالى) : ﴿ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ.) الحجّ (٢٢) الآية : ٧٨.

(٢) راجع التعليقة (١) من الصفحة : ١٤٦.

(٣) التأنيث باعتبار ما أضيف إليه المثل.

(٤) النساء (٤) الآية : ٢٣.

(٥) المائدة (٥) الآية : ١.

(٦) وهو الطبرسيّ في مجمع البيان ٣ : ٤٦ و ٢٣٤.

(٧) الأنعام (٦) الآية : ١٣٨.

(٨) الفرقان (٢٥) الآية : ٦٨.

۶۸۸۱