درس اصول الفقه (۱) مباحث الفاظ وملازمات عقلیه

جلسه ۱۴۱: مجمل و مبین ۷

 
۱

خطبه

۲

ادامه مورد سوم

بحث ما در رابطه با آیات و روایاتی است که روی شیء خارجی رفته است.

۲. این جملات، مبین هستند. چون:

از یک طرف این آیات و روایات با قطع نظر از قرینه خارجی، مجمل هستند. مثلا حرمت علیکم امهاتکم، اگر قرینه کنار گذاشته شود، این مجمل است که چه چیزی حرام است مگر اینکه اطلاق آیات و روایات اقتضا می‌کند که همه افعال مناسب را می‌توان در تقدیر گرفت که در این صورت آیات و روایات، مبین می‌شوند.

از طرف دیگر، این آیات و روایات با توجه به قرینه خارجیه، غالبا مبین هستند، چون غالبا قرینه وجود دارد و آن قرینه، تناسب حکم و موضوع است، البته بعضی جاها، قرینه خارجیه وجود ندارد که نادر است.

۳

تطبیق ادامه مورد سوم

ولكنّ التركيب (جمله) في نفسه (جمله) ليس فيه قرينة على تعيين نوع المحذوف، فيكون في حدّ (اصل) نفسه مجملا، فلا يدرى فيه (ترکیب) هل إنّ المقدّر كلّ فعل تصحّ إضافته (فعل) إلى العين المذكورة في الجملة، و (عطف بر تصح است) يصحّ تعلّق الحكم به (فعل)، أو أنّ المقدّر فعل مخصوص كما قدّرناه (فغل مخصوص را) في الأمثلة المتقدّمة؟

والصحيح في هذا الباب (آیات و روایتی که حکم به عین تعلق گرفته است) أن يقال: إنّ نفس التركيب ـ مع قطع النظر عن ملاحظة (تناسب) الموضوع والحكم وعن أيّة قرينة خارجيّة ـ هو (نفس الترکیب) في نفسه (ترکیب، با قطع نظر از قرائن خارجیه) يقتضي الإجمال لو لا أنّ الإطلاق (اطلاق آیات و روایات) يقتضي تقدير كلّ فعل صالح للتقدير، (استثناء از یقتضی الاجمال است:) إلاّ إذا قامت قرينة خاصّة على تعيين نوع الفعل المقدّر. وغالبا لا يخلو مثل هذا التركيب (جملات) من وجود القرينة الخاصّة ولو قرينةَ مناسبة الحكم والموضوع. ويشهد لذلك (وجود قرینه خاصه) أنّا لا نتردّد في تقدير الفعل المخصوص في الأمثلة المذكورة في صدر البحث ومثيلاتها (مشابهات امثله)، وما ذلك (عدم تردد) إلاّ لما قلناه من وجود القرينة الخاصّة ولو مناسبة الحكم والموضوع.

ويشبه أن يكون هذا الباب (مورد سوم) نظير باب «لا» المحذوف خبرها.

ألهمنا الله (تعالى) الصواب، ودفع عنّا الشبهات، وهدانا الصراط المستقيم.

۴

ملازمات عقلیه

نزد علماء امامیه (در مقابل عامه) اصولی (در مقابل اخباریین)، ادله احکام، چهار چیز می‌باشد:

۱. کتاب؛ حدود ۶۰۰ آیه.

۲. روایات.

۳. اجماع.

۴. عقل.

نکته: به صغری و کبرا با سه ویژگی می‌گویند عقل:

۱. حاکم به کبری، عقل باشد (نه شرع).

۲. حاکم به صغری، عقل باشد یا صغری از شرع کمک گرفته شده باشد.

۳. این صغری و کبری، باعث قطع به حکم شرعی شود.

این عقل، غیر از عقلی است که فلاسفه می‌گویند، بلکه منظور از عقل، نیروی درک است که امیرالمومنین هم فرموده‌اند.

مثلا العدل یحسن فعله عقلا، و کلما یحسن فعله عقلا، یحسن فعله شرعا بحکم العقل، فالعدل یحسن فعله شرعا بحکم العقل.

حاکم به کبری، عقل است که می‌گوید کلما یحسن فعله عقلا، یحسن فعله شرعا.

حاکم به صغری هم عقل است.

حال از این دو کبری و صغری، قطع به حکم شارع پیدا می‌کنیم که شرع هم همین را می‌گوید.

مثلا الصلاة واجبة شرعا و کل واجبا شرعا، تجب مقدمته شرعا بحکم العقل، فالصلاة تجب مقدمته شرعا بحکم العقل

۵

تطبیق ملازمات عقلیه

بسم الله الرحمن الرحيم

تمهيد

من الأدلّة على الحكم الشرعيّ عند الأصوليّين (در مقابل اخباریین) الإماميّة (در مقابل عامه) «العقل»، إذ يذكرون أنّ الأدلّة على الأحكام الشرعيّة الفرعيّة (در مقابل اصولیه) أربعة: الكتاب، والسنّة، والإجماع، والعقل.

حكم ينطبق عليه هذا العنوان ، كما في قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «لا حرج في الدين (١)» و «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام (٢)».

وعلى كلّ حال ، فإنّ مثل هذه الجمل والمركّبات ليست (٣) مجملة في حدّ أنفسها ، وقد يتّفق لها أن تكون مجملة إذا جرّدت عن القرينة التي تعيّن أنّها لنفي تحقّق الماهيّة حقيقة أو لنفيها ادّعاء وتنزيلا.

ومنها : مثل قوله (تعالى) : ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ (٤) وقوله (تعالى) : ﴿أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ (٥) ممّا أسند الحكم فيه ـ كالتحريم والتحليل ـ إلى العين.

فقد قال بعضهم (٦) بإجمالها ؛ نظرا إلى أنّ إسناد التحريم والتحليل لا يصحّ إلاّ إلى الأفعال الاختياريّة. أمّا : الأعيان فلا معنى لتعلّق الحكم بها ، بل يستحيل. ولذا تسمّى الأعيان «موضوعات للأحكام» ، كما أنّ الأفعال تسمّى «متعلّقات».

وعليه ، فلا بدّ أن يقدّر في مثل هذه المركّبات فعل تصحّ إضافته إلى العين المذكورة في الجملة ، ويصحّ أن يكون متعلّقا للحكم ، ففي مثل الآية الأولى يقدّر كلمة «نكاح» مثلا ، وفي الثانية «أكل» ، وفي مثل ﴿وَأَنْعامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُها (٧) يقدّر «ركوبها» ، وفي مثل ﴿النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ (٨) يقدّر «قتلها» ... وهكذا.

ولكنّ التركيب في نفسه ليس فيه قرينة على تعيين نوع المحذوف ، فيكون في حدّ نفسه مجملا ، فلا يدرى فيه هل إنّ المقدّر كلّ فعل تصحّ إضافته إلى العين المذكورة في

__________________

(١) لم أجدها في الكتب الروائيّة بهذه العبارة. بل هي مفاد قوله (تعالى) : ﴿ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ.) الحجّ (٢٢) الآية : ٧٨.

(٢) راجع التعليقة (١) من الصفحة : ١٤٦.

(٣) التأنيث باعتبار ما أضيف إليه المثل.

(٤) النساء (٤) الآية : ٢٣.

(٥) المائدة (٥) الآية : ١.

(٦) وهو الطبرسيّ في مجمع البيان ٣ : ٤٦ و ٢٣٤.

(٧) الأنعام (٦) الآية : ١٣٨.

(٨) الفرقان (٢٥) الآية : ٦٨.

الجملة ، ويصحّ تعلّق الحكم به ، أو أنّ المقدّر فعل مخصوص كما قدّرناه في الأمثلة المتقدّمة؟

والصحيح في هذا الباب أن يقال : إنّ نفس التركيب ـ مع قطع النظر عن ملاحظة الموضوع والحكم وعن أيّة قرينة خارجيّة ـ هو في نفسه يقتضي الإجمال لو لا أنّ الإطلاق يقتضي تقدير كلّ فعل صالح للتقدير ، إلاّ إذا قامت قرينة خاصّة على تعيين نوع الفعل المقدّر. وغالبا لا يخلو مثل هذا التركيب من وجود القرينة الخاصّة ولو قرينة مناسبة الحكم والموضوع. ويشهد لذلك أنّا لا نتردّد في تقدير الفعل المخصوص في الأمثلة المذكورة في صدر البحث ومثيلاتها ، وما ذلك إلاّ لما قلناه من وجود القرينة الخاصّة ولو مناسبة الحكم والموضوع.

ويشبه أن يكون هذا الباب نظير باب «لا» المحذوف خبرها.

ألهمنا الله (تعالى) الصواب ، ودفع عنّا الشبهات ، وهدانا الصراط المستقيم.

تمرينات (٣١)

١. ما تعريف المجمل والمبيّن؟

٢. اذكر خمسة أسباب من أسباب إجمال اللفظ ، ومثّل لكلّ منها.

٣. الإجمال في قوله تعالى : ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما من جهة لفظ «اليد» أو من جهة لفظ «القطع»؟

٤. ما المراد من قرينة مناسبة الحكم والموضوع؟

٥. ما هو المقدّر فيما يلي؟

أ) قوله تعالى : ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ.

ب) قوله تعالى : ﴿أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ.

ج) قوله تعالى : ﴿أَنْعامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُها.

د) قوله تعالى : ﴿النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ.

المقصد الثاني

الملازمات العقليّة

بسم الله الرحمن الرحيم

تمهيد

من الأدلّة على الحكم الشرعيّ عند الأصوليّين الإماميّة (١) «العقل» ، إذ يذكرون أنّ الأدلّة على الأحكام الشرعيّة الفرعيّة أربعة : الكتاب ، والسنّة ، والإجماع ، والعقل.

وسيأتي في «مباحث الحجّة» وجه حجيّة العقل (٢).

أمّا هنا فإنّما يبحث عن تشخيص صغريات ما يحكم به العقل المفروض أنّه حجّة ، أي يبحث هنا عن مصاديق أحكام العقل الذي هو دليل على الحكم الشرعيّ. وهذا نظير البحث في المقصد الأوّل (مباحث الألفاظ) عن مصاديق أصالة الظهور التي هي حجّة ، وحجّيتها إنّما يبحث عنها في مباحث الحجّة.

وتوضيح ذلك أنّ هنا مسألتين :

١. إنّه إذا حكم العقل على شيء أنّه حسن شرعا أو يلزم فعله شرعا ، أو يحكم على شيء أنّه قبيح شرعا أو يلزم تركه شرعا بأيّ طريق من الطرق التي سيأتي بيانها (٣) ، هل يثبت بهذا الحكم العقليّ حكم الشرع؟ أي إنّه من حكم العقل هذا هل يستكشف أنّ الشارع واقعا قد حكم بذلك؟ ومرجع ذلك إلى أنّ حكم العقل هذا هل هو حجّة أو لا؟ وهذا البحث ـ كما قلنا ـ إنّما يذكر في مباحث الحجّة ، وليس هنا موقعه. وسيأتي بيان إمكان

__________________

(١) بل عند بعض العامّة.

(٢) يأتي في الباب الرابع من المقصد الثالث.

(٣) يأتي في الصفحة : ٢٣٣ ـ ٢٣٧.