وذلك لأنه على هذا التقدير انعتق بعد سبق سائر الورثة بالإرث. نعم ، لو انعتق قبل القسمة في صورة تعدد الورثة شاركهم.

وإن قلنا بالانتقال إلى الوارث من الموصي لا من الموصى له (١) فلا ينعتق عليه ، لعدم ملكه ، بل يكون للورثة ، إلّا إذا كان ممن ينعتق عليهم أو على بعضهم فحينئذ ينعتق ، ولكن لا يرث إلّا إذا كان ذلك مع تعدد الورثة وقبل قسمتهم.

السابع : لا فرق في قيام الوارث مقام الموصى له بين التمليكية والعهدية (٢).

[٣٩٠٦] مسألة ٨ : اشتراط القبول على القول به مختصّ بالتمليكية كما عرفت ، فلا يعتبر في العهدية (٣). ويختصّ بما إذا كان لشخص معين أو أشخاص معينين. وأما إذا كان للنوع أو للجهات ، كالوصيّة للفقراء والعلماء أو للمساجد


فرض انقلاب الوصيّة إلى الوارث ، وانتقاله من الموصي إليه مباشرة ومن غير وساطة الموصى له.

(١) كما هو الصحيح على ما تقدّم بيانه.

(٢) والوجه فيه إطلاق صحيحة محمّد بن قيس ، فإن السؤال فيها إنما هو عن رجل أوصى لآخر ، وهو كما يشمل الوصيّة التمليكية يشمل الوصيّة العهدية ، فإنه مطلق من حيث تمليك الموصي شيئاً له ، أو أمره للوصي بأن يدفع إليه شيئاً.

ودعوى اختصاصها بالوصيّة التمليكية ، عارية عن القرينة ولا شاهد لها.

ثمّ إن هذه الصحيحة وافية بالمدعى ، ومعه فلا حاجة إلى التمسك برواية محمد بن عمر الباهلي (الساباطي) المتقدِّمة كي يورد عليها بضعف السند. نعم ، لا بأس بجعلها مؤيدة للحكم في المقام ، فإنها واردة في ذلك ودالة عليه بوضوح لولا ضعف سندها.

(٣) بلا خلاف ولا إشكال ، لا من الموصى إليه ولا من الموصى له.

أمّا الأوّل : فلجملة من النصوص الدالّة على عدم اعتبار قبوله صريحاً. نعم ، له حق الردّ بشرط إعلام الموصي به.

وأمّا الثاني : فقد يفرض أن الموصى به أمر غير متوقف على قبوله ، كما لو أوصى

۳۸۵