وربّما يبنى (١) على كون القبول كاشفاً أو ناقلاً. فعلى الثاني الثاني. وعلى الأوّل الأوّل. وفيه : أنه على الثاني أيضاً يمكن أن يقال بانتقاله إلى الميت آناً ما ثمّ إلى وارثه. بل على الأوّل يمكن أن يقال بكشف قبوله عن الانتقال إليه من حين موت الموصي ، لأنه كأنه هو القابل ، فيكون منتقلاً إليه من الأوّل.

الرابع : هل المدار على الوارث حين موت الموصى له إذا كان قبل موت الموصي ، أو الوارث حين موت الموصي ، أو البناء على كون القبول من الوارث موجباً للانتقال إلى الميت ثمّ إليه ، أو كونه موجباً للانتقال إليه أوّلاً من الموصي فعلى الأوّل الأوّل ، وعلى الثاني الثاني؟ وجوه (*) (٢).

الخامس : إذا اوصي له بأرض فمات قبل القبول ، فهل ترث زوجته منها أوْ لا؟


واحتمال تملك الميت للمال على هذا التقدير آناً ما وإن كان ممكناً إلّا أنه لا دليل عليه ، فإن مقتضى الوصيّة ملكية الموصى له للمال حين موت الموصي وهي لم تتحقّق والملكية عند القبول من الوارث لم ينشئها الموصي ولم يدلّ عليها دليل.

(١) ظهر الحال فيه وفيما يأتي مما تقدّم.

(٢) أوجهها الأوّل.

وذلك أما بناءً على انتقال المال إلى الموصى له الميت أوّلاً ، ومن ثمّ انتقاله إليهم فالأمر واضح. فإنه وبعد انتقاله إليه ، ينتقل عند موته إلى ورثته الموجودين في ذلك الزمان لا محالة ، على ما تقتضيه قواعد الإرث.

وأمّا بناءً على انتقاله إليهم مباشرة ، فلظاهر قوله عليه‌السلام في صحيحة محمد ابن قيس : «الوصيّة لوارث الذي أوصى له» فإنه ظاهر في وارثه حين موته. وحمله على وارثه حين موت الموصي ، تقييد بلا دليل ، ولا وجه للمصير إليه.

ومن هنا فلو كان للموصى له حين موته ابن وأخ ، فمات الابن قبل موت الموصي وترك أولاداً ثمّ مات الموصي ، كانت الوصيّة لأولاد الابن دون عم أبيهم.

__________________

(*) أوجهها الأوّل.

۳۸۵