أو تسليط على حق (١) أو فكّ ملك ، أو عهد متعلق بالغير ، أو عهد متعلق بنفسه كالوصيّة بما يتعلق بتجهيزه. وتنقسم انقسام الأحكام الخمسة.

[٣٨٩٩] مسألة ١ : الوصيّة العهديّة لا تحتاج إلى القبول (٢). وكذا الوصيّة بالفك ، كالعتق (٣).


غير الأوّلين وغير ما ذكره أخيراً من العهد المتعلق بنفسه أو بغيره من القسم الأوّل أو الثاني.

نعم ، يظهر من قوله قدس‌سره في المسألة الاولى من أن : الوصيّة العهدية لا تحتاج إلى القبول وكذا الوصيّة بالفك كالعتق ، أنها من الوصيّة التمليكية ، إذ لو كانت عهدية لما كان هناك حاجة إلى قوله قدس‌سره : وكذا.

(١) في العبارة مسامحة واضحة ، فإن التسليط لا يتعلّق بالحق وإنما يتعلّق بالتصرف ، إذ الحق هو السلطنة بعينها. فالأنسب تبديل العبارة بالقول : أو تسليط على التصرف.

(٢) وهو إنما يتمّ على إطلاقه بالنسبة إلى الموصى إليه الوصي فإنّه لا يعتبر قبوله ، بلا خلاف فيه بين الأصحاب. نعم ، له الردّ ما دام الموصي حيّاً بشرط إبلاغه بذلك ، وإلّا فلا أثر لردّه أيضاً.

دون الموصى له ، فإنه وبالنسبة إليه لا بدّ من ملاحظة متعلق الفعل الذي تعلقت به الوصيّة. فإن كان مما يحتاج إلى القبول كالبيع والإجارة ونحوهما اعتبر قبوله جزماً وإلّا كالوقف والعتق ونحوهما فالأمر كما ذكره قدس‌سره من عدم الحاجة إلى القبول.

وكأن نظره قدس‌سره في نفي الحاجة إلى القبول في الوصيّة العهدية إلى الموصى إليه خاصة.

(٣) بلا خلاف فيه وفي الإبراء ، فإنّهما من الإيقاع غير المحتاج إلى القبول إذا وقعا حال الحياة منجزين ، فيكونان كذلك إذا وقعا معلقين على الموت على وجه الوصيّة.

۳۸۵