وكذا لا يجوز وطء من بعضه حر إذا اشترى نصيب الرقية ، لا بالعقد ، ولا بالتحليل منها (١). نعم ، لو هايأها ، فالأقوى جواز التمتع بها في الزمان الذي لها عملاً بالنص الصحيح (٢) وإن كان الأحوط خلافه.

فصل في الطوارئ

وهي العتق والبيع والطلاق.

أما العتق ، فإذا أُعتقت الأمة المزوّجة كان لها فسخ نكاحها إذا كانت تحت عبد (٣).


ومن هنا يظهر أنه لا مجال للتمسك بالقاعدة لإثبات الحرمة ، بدعوى أن الملفق من التحليل والملك لا يشمله شي‌ء من أسباب الحل المذكورة في الآية والنصوص فيبقى على أصل المنع ، فإنه مردود بأنّ الصحيحة مخصصة لعموم الحرمة.

(١) على ما صرحت به صحيحة محمد بن قيس المتقدِّمة.

(٢) وهو صحيح محمد بن قيس المتقدم ، حيث ورد في ذيلها التصريح بجواز التمتع بها في اليوم الذي تملك فيه نفسها ، فيتعيّن العمل بها ورفع اليد عن القاعدة المقتضية لعدم قابلية سبب الحلية للتبعيض ، على ما هو ظاهر الآية الكريمة وجملة من النصوص.

فصل في الطوارئ

(٣) بلا خلاف ولا إشكال فيه بين الأصحاب ، وتدلّ عليه جملة من النصوص المعتبرة :

كصحيحة الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن أمة كانت تحت عبد فأُعتقت الأمة ، قال : «أمرها بيدها ، إن شاءت تركت نفسها مع زوجها ، وإن شاءت نزعت نفسها منه». قال : «وذكر أنّ بريرة كانت عند زوج لها وهي مملوكة فاشترتها عائشة وأعتقتها ، فخيّرها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وقال : إن شاءت أن

۳۸۵