[٣٨٤١] مسألة ٨ : لا يشترط في المجري للصيغة أن يكون عارفاً بمعنى الصيغة تفصيلاً (١) بأن يكون مميِّزاً للفعل والفاعل والمفعول ، بل يكفي علمه إجمالاً بأن معنى هذه الصيغة إنشاء النكاح والتزويج. لكن الأحوط العلم التفصيلي.

[٣٨٤٢] مسألة ٩ : يشترط الموالاة بين الإيجاب والقبول (٢). وتكفي العرفية منها ، فلا يضرّ الفصل في الجملة ، بحيث يصدق معه أن هذا قبول لذلك الإيجاب. كما لا يضر الفصل بمتعلقات العقد ، من القيود والشروط وغيرها وإن كثرت.


النكاح ، بل يجري في إنشاء جميع العقود بلا اختلاف بينها.

(١) لأن المعاقدة إنما تتقوم بالاعتبار النفساني وإبرازه بمبرز في الخارج ، فإذا كان المجري للصيغة عالماً بأنها تبرز هذا الاعتبار النفساني ، كفى ذلك وإن لم يكن عالماً بخصوصياتها ، ولعل أكثر العرب فضلاً عن غيرهم لا يدركون ذلك ، بل غاية ما يدركونه إنما هو معنى الجملة من حيث المجموع ، دون كل جزء جزء هيئة ومادة.

(٢) على ما ذكره غير واحد من الأصحاب ، وذكروا أن الأصل في ذلك إنما هو ارتباط المستثنى بالمستثنى منه ، حيث إنه إذا فصل بينهما لم يكن أحدهما مرتبطاً بالآخر ، ومن ثمّ فلا يعدان جملة واحدة.

فلو قال اللافظ (لا إله) ثمّ ذكر بعد فصل طويل (إلّا الله) لما اعتبر ذلك شهادة بوحدانية الله تبارك وتعالى ، بل يحكم بكفره لنفي الإله. وكذا الحال في الإقرار ، فلو أقرّ لشخص بمائة دينار مثلاً ، وبعد فصل طويل استثنى منه خمسين ، فإنه يؤخذ بإقراره الأوّل ويعتبر استثناء الخمسين من الإنكار فلا يلتفت إليه. ولا يختص هذا بباب الاستثناء ، بل يجري في كل أمرين مرتبطين كالقرينة وذيها.

والعقود حيث تتركب من الإيجاب والقبول ، فلا بدّ من عدم الفصل بينهما ، كي تتحقق المعاقدة والمعاهدة.

وما أفادوه بالنسبة إلى الاستثناء والقرينة وذيها واضح. فإن المتكلم إذا فرغ من كلامه ولم ينصب قرينة على مراده ، انعقد لكلامه ظهور لا محالة ، فيؤخذ بمقتضى ظهور كلامه. وعلى هذا الأساس كان ما ذكرناه في محله ، من أن القرينة المنفصلة

۳۸۵