[٣٨٩٠] مسألة ٢٧ : إذا أوقع العقد بعنوان الفضولية ، فتبين كونه وكيلاً فالظاهر صحته (١) ولزومه إذا كان ناسياً لكونه وكيلاً. بل وكذا إذا صدر التوكيل ممّن له العقد ولكن لم يبلغه الخبر ، على إشكال فيه (*) (٢). وأما إذا أوقعه


ومن هنا يظهر الحال فيما استشكل فيه الماتن قدس‌سره في صدر المسألة ، أعني الصورة الأُولى وهي إجازة العقد دون المهر ، فإنّ الحال فيها كالحال في سائر صور المسألة ، لأن ذكر المهر في العقد لا يقلّ عن الاشتراط ، بمعنى كون التزامه بالعقد معلقاً على الالتزام بذلك المهر. وحينئذ فيجري فيها ما تقدّم في الاشتراط ، من عدم التطابق بين الإيجاب والقبول ، وعدم استناد العقد إلى المجيز ، لأن ما أنشأه هو النكاح بمهر معلوم ، وما قبله المجيز إنما هو طبيعي النكاح. ومعه فلا مجال للحكم بالصحّة.

والحاصل أنه يعتبر التطابق بين المجاز والإجازة ، كما يعتبر ذلك في الإيجاب والقبول.

(١) إذ لا يعتبر فيما يصدر عن الوكيل الالتفات إلى الوكالة وإيقاع العقد بعنوان أنه وكيل ، فإنه ليس كالعبادات المتوقفة على النية ، وإنما العبرة في الحكم بالصحّة بالواقع أعني صدوره ممن هو أهل له ومفوض فيه ، وهو متحقق في المقام.

(٢) الإشكال قوي جدّاً ، فإن قياس هذه الصورة على الصورة السابقة قياس مع الفارق. فإن المجري للصيغة في الأوّل وكيل حقيقة ، والفعل الصادر منه صادر ممن له السلطنة واقعاً ، فيحكم بصحته على القاعدة وينتسب إلى الموكل لا محالة. وهذا بخلاف ما نحن فيه ، فإن من صدر منه العقد ليس بوكيل وليس له السلطنة على ذلك فإنّ الوكالة ليست من الإيقاعات ، وإنما هي من العقود المتوقفة صحتها على الإيجاب والقبول. ومن هنا فلا ينفع في الحكم بصحّة ما صدر مجرد إنشاء التوكيل ، ما لم يصل ذلك إلى المباشر ويقبله.

والحاصل أنّ الفعل في المقام صادر من غير الوكيل ، ولم يتحقق هناك ما يوجب انتسابه إلى من له الأمر ، فيحكم بفساده لا محالة.

__________________

(*) بل لا يبعد عدم اللّزوم.

۳۸۵