[٣٨٧٨] مسألة ١٥ : ورد في الأخبار أن إذن البكر سكوتها عند العرض عليها ، وأفتى به العلماء ، لكنها محمولة على ما إذا ظهر رضاها ، وكان سكوتها لحيائها عن النطق بذلك (١).


وبعبارة اخرى : إنّ الرواية دالّة على وجوب الإعلام واعتباره في صحّة النكاح فلا بدّ من حملها على التقية لذهاب العامة إليه ، ووضوح عدم اعتباره عندنا. وعلى كل تقدير فهي أجنبية عن محل الكلام.

نعم ، لا بأس بإثبات الاستحباب في المقام ، من جهة كون الاستئذان من أظهر مصاديق احترام الأب والجد وتجليلهما ، إلّا أنه حينئذ لا يختص الحكم بالمذكورين في المتن ، بل يعمّ مثل الام والعم بل وكل كبير للُاسرة.

(١) ذكر صاحب الجواهر قدس‌سره في المقام صوراً : سكوتها مقروناً بقرائن تدلّ على رضاها بالعقد جزماً أو اطمئناناً ، والشك في رضاها مع عدم وجود قرينة تدلّ على رضاها أو عدمه ، وقيام قرينة ظنِّيّة تدلّ على رضاها ، وقيام قرينة تدلّ على عدم رضاها بالعقد جزماً أو اطمئناناً ، وقيام قرينة ظنِّيّة تدل على عدم رضاها به وقيام القرينتين معاً. وقد حكم قدس‌سره بالصحّة في الصور الثلاث الاولى والبطلان في الثلاث الباقية.

أمّا الصحّة في الأُولى والبطلان في الرابعة فوجههما واضح ، فإنهما خارجتان عن مورد النص بلا إشكال. أما الاولى فلأنّ العبرة إنما هي بإحراز رضاها كيف اتفق وبأي مبرز كان ، من دون حاجة إلى بيان أن سكوتها رضاها. وأما الثانية فلأنّ السكوت في النصوص منزل منزلة الإذن اللفظي ، في كونه كاشفاً عن الرضا الباطني وأمارة عليه.

ومن هنا فلا يبقى مجال لحمل النصوص على بيان حكم تعبدي ، ولا تكون الرواية شاملة للفرض ، إذ مع العلم بعدم الكشف وعدم رضاها لا أثر للسكوت ، كما لا أثر لإذنها الصريح.

وبعبارة اخرى : إنّ النصوص إنما دلت على تنزيل السكوت منزلة الإذن اللفظي

۳۸۵