فحاله حال ما إذا عيّن حال العقد (١). وإن كان قبل الدخول ، فالظاهر أن المهر لها (٢) لأنه يثبت حينئذ بالدخول ، والمفروض حريتها حينه.

[٣٨٢٥] مسألة ٤ : إذا كان العتق في العدّة الرجعية ، فالظاهر أن الخيار باق (٣) فإن اختارت الفسخ لم يبق للزوج الرجوع حينئذ ، وإن اختارت البقاء بقي له حق الرجوع. ثمّ إذا اختارت الفسخ لا تتعدد العدّة ، بل يكفيها عدّة واحدة (٤)


(١) بلا خلاف فيه ، فيكون المهر لها أو له على اختلاف الجعل في العقد.

(٢) فيما إذا تحقق الدخول بعد الانعتاق وقبل الفراق.

وأما إذا لم يتحقق الدخول بعد الانعتاق ، فلا شي‌ء على الزوج لها ولا للسيد ، لأن التعيين لم يحصل بحسب الفرض والدخول لم يتحقق ، والمهر إما يثبت بالتعيين أو الدخول ، فإذا لم يتحققا كان حكم النزع حكم الفسخ في عدم ثبوت شي‌ء بالمرّة.

(٣) وهو بناءً على ما اخترناه ، من كون المطلقة رجعية زوجة حقيقة حيث إنها لا ترتفع إلّا بالطلاق وانقضاء العدة ، نظير باب السلم حيث لا يحصل الملك إلّا بالعقد والقبض ، واضح.

وأما بناءً على ما ذهب إليه المشهور ، فللإجماع على ثبوت جميع أحكام الزوجة لها ، أو للأولوية القطعية على ما ذكر في بعض الكلمات ، فإن الزوجة المعتقة إذا جاز لها فسخ نكاحها المستقر ، جاز لها فسخ نكاحها المتزلزل بطريق أولى.

(٤) الظاهر أن المراد من العبارة ليس هو تعدّد العدّة ومن ثمّ تداخلهما بحيث تصبحان عدّة واحدة ، وإنما هو ثبوت عدّة واحدة لها هي عدّة الطلاق خاصة ، غاية الأمر أنها تنقلب من عدّة الأمة إلى عدّة الحرّة.

والوجه فيما ذكرناه عدم الدليل على ثبوت العدّة للفسخ إذا كان في أثناء العدّة وحينئذ فلا وجه لتعدّد العدّة كي يبحث في تداخلهما وعدمه ، وإنما السبب منحصر في الطلاق فتثبت عدّة واحدة خاصة.

وذلك لأن ثبوت العدّة ، إما من جهة الدخول والتقاء الختانين على ما دلّ عليه

۳۸۵