[٣٩١٥] مسألة ٦ : المدار في اعتبار الثّلث على حال وفاة الموصي (١) لا حال الوصيّة ، بل على حال حصول قبض الوارث للتركة (٢) إن لم تكن بيدهم حال الوفاة.


مسموعة. نعم ، لا يقضى بمجردها ، لكونها على خلاف الظاهر ، بل لا بدّ لهم من الإثبات. فالصحيح هو كلمة (القضاء) بدلاً من (السماع).

(١) بلا خلاف فيه.

ويقتضيه قوله تعالى ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ.

ورواية عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : «الرجل أحقّ بماله ما دام فيه الروح ، إذا أوصى به كلّه فهو جائز» (١). وغيرها من النصوص التي تضمنت التعبير «بما ترك» أو «ماله» أو «ما خلّف» فإن المستفاد منها كون العبرة بما يتركه من بعده لا بما يملكه فعلاً.

بل ويدلّ عليه صريحاً معتبرة السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : «قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : من أوصى بثلثه ثمّ قتل خطأ ، فإنّ ثلث ديته داخل في وصيّته» (٢) وغيرها. فإنّ الدية من الملك المتجدد له المتأخر عن الوصيّة ، وقد حكم عليه‌السلام بخروج الثلث منها أيضاً.

(٢) وذلك لما عرفت من أنّ الوصيّة إنما تكون على نحو الإشاعة في المالية ، فيكون ثلث الميت مشاعاً بين تمام المال.

وعليه فإذا ورد نقص على الأموال ، كان النقص على الجميع ثلث الميت وثلثي الورثة بلا فرق في ذلك بين النقص الوارد على العين أو المالية ، فلا موجب لاختصاص أحدهما به.

ولا يقاس ذلك بالدين ، حيث لا بدّ من إخراجه على كل تقدير ، لأنه من قبيل الكلِّي في المعين ، والوصيّة من قبيل الإشاعة في جميع المال.

__________________

(١) الوسائل ، ج ١٩ كتاب الوصايا ، ب ١١ ح ١٩.

(٢) الوسائل ، ج ١٩ كتاب الوصايا ، ب ١٤ ح ٢.

۳۸۵