المولى بالبيع (١) حين انتقال العبد إليها.

[٣٨٠٨] مسألة ٨ : الولد بين المملوكين رقّ (*) (٢) سواء كان عن تزويج مأذون فيه ، أو مجاز ، أو عن شبهة مع العقد أو مجرّدة (٣) ، أو عن زنا منهما ، أو من


(١) ثمناً وعوضاً لانتقاله هو إلى الزوجة.

(٢) بلا إشكال ولا خلاف فيه بين المسلمين قاطبة ، فإنه نماء لهما ، فيتبعهما في الرقية.

وتدلّ عليه مضافاً إلى السيرة القطعية المتصلة بعهد المعصومين عليهم‌السلام فإنّ المسلمين كانوا يملكون العبيد والإماء ، وكانوا يملكون أولادهم أيضاً من غير ردع أو زجر جملة من النصوص المعتبرة الدالة على حرية المولود من أبوين أحدهما حرّ (١) فإنّ هذه الأسئلة والأجوبة إنما تكشف عن وضوح مملوكية المولود من المملوكين لدى السائل.

ويؤيِّد ذلك خبر أبي هارون المكفوف ، قال : قال لي أبو عبد الله عليه‌السلام : «أيسرك أن يكون لك قائد؟» قلت : نعم ، فأعطاني ثلاثين ديناراً وقال : «اشتر خادماً كسومياً» فاشتراه ، فلما أن حجّ دخل عليه فقال له : «كيف رأيت قائدك يا أبا هارون»؟ قال : خيراً. فأعطاه خمسة وعشرين ديناراً وقال له : «اشتر له جارية شبانية ، فإنّ أولادهنّ فره» فاشتريت جارية شبانية فزوجتها منه فأصبت ثلاث بنات ، فأهديت واحدة منهنّ إلى بعض ولد أبي عبد الله عليه‌السلام وأرجو ان يجعل ثوابي منها الجنة ، وبقيت ثنتان ما يسرّني بهن أُلوف (٢).

غير أنّ هذه الرواية لا تخلو من الإشكال في السند.

(٣) بلا خلاف فيه. فإنه نماء لهما وينتتسب شرعاً إليهما ، فيكون رقّاً لا محالة ، كما

__________________

(*) هذا إذا كانت الأُم أمة ، وأمّا إذا كانت حرّة فلا يبعد أن يكون الولد حرّا وإن كانت زانية أو عالمة بفساد العقد ، وسيأتي منه قدس‌سره في المسألة الرابعة عشرة الفرق بين الزنا وفساد العقد على خلاف ما ذكره هنا.

(١) الوسائل ، ج ٢١ كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، ب ٣٠.

(٢) الوسائل ، ج ٢١ كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، ب ٤٢ ح ١.

۳۸۵