[٣٨٠٤] مسألة ٤ : مهر الأمة المزوَّجة للمولى (١) سواء كان هو المباشر ، أو هي بإذنه ، أو بإجازته. ونفقتها على الزوج (٢) إلّا إذا منعها مولاه عن التمكين


(١) لأنّ المهر وإن لم يكن عوضاً في النكاح ولذا يصحّ من دونه إلّا أنه شبيه به ، لأنّ اعتباره إنما هو من جهة تمكن الزوج من الانتفاع بالمرأة والاستمتاع بها المعبّر عنه بملكيّة البضع. ومن هنا فحيث إن هذه المنافع مملوكة للمولى بلا إشكال ، بتبع ملكيته للأمة نفسها ، كان عوضه له لا محالة.

ومما يؤكِّد ذلك معتبرة أبي بصير عن أحدهما عليهما‌السلام في رجل زوّج مملوكة له من رجل حر على أربعمائة درهم ، فعجل له مائتي درهم وأخّر عنه مائتي درهم فدخل بها زوجها ، ثمّ إن سيدها باعها بعد من رجل ، لمن تكون المائتان المؤخّرة على الزّوج؟ قال : «إن كان الزوج دخل بها وهي معه ولم يطلب السيد منه بقية المهر حتى باعها ، فلا شي‌ء له عليه ولا لغيره» (١).

فإنها من حيث السند معتبرة ، لأن سعدان بن مسلم المذكور في سندها وإن لم يرد فيه توثيق في كتب الرجال ، إلّا أنه مذكور في أسناد كامل الزيارات وتفسير علي بن إبراهيم (٢). ومن حيث الدلالة واضحة بل صريحة في أن المهر للمولى.

نعم ، إنها تضمنت سقوط المؤجل من المهر بالدخول بها ، وهي مسألة خلافية لاختلاف الأخبار فيها ، حيث دلّت جملة منها على السقوط ، في حين دلّت جملة أُخرى منها على عدمه. إلّا أنها خارجة عن محل كلامنا ، وسيأتي الحديث عنها في محلها إن شاء الله.

(٢) بلا إشكال فيه ، على ما يستفاد من قوله تعالى ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ (٣) وجملة من النصوص المعتبرة. فإذا وجبت على الزوج وضعاً كانت المرأة غنية باعتبار كونها مالكة لها في ذمّته ، فلا يجب على المولى الإنفاق عليها ، لأن وجوبها

__________________

(١) الوسائل ، ج ٢١ كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، ب ٨٧ ح ١.

(٢) معجم رجال الحديث ٩ : ١٠٤.

(٣) سورة البقرة ٢ : ٢٣٣.

۳۸۵