[٣٨٠٦] مسألة ٦ : لو كان العبد أو الأمة لمالكين أو أكثر ، توقف صحّة النّكاح على إذن الجميع أو إجازتهم (١). ولو كانا مبعضين ، توقف على إذنهما وإذن المالك (٢) وليس له إجبارهما حينئذ (٣).

[٣٨٠٧] مسألة ٧ : إذا اشترت العبد زوجته بطل النِّكاح (٤) وتستحق المهر


نعم ، لا بدّ من استثناء صورة واحدة من هذا الحكم ، حيث لا يملك المولى فيها مال العبد بتبع ملكيته له ، وهي ما لو أعطى المولى شيئاً لعبده في قبال أن يحلّله مما اعتدى عليه فراراً من العقاب الأُخروي ، وذلك لصريح صحيحة إسحاق بن عمار المتقدِّمة فيملك العبد هذا المال مستقلا ومن دون أن يملكه المولى بالملكية الطولية.

(١) لما تقدّم في المالك المتحد ، إذ لا فرق بين المتحد والمتعدِّد ، فإنهم جميعاً يملكونه ولكل منهم حصة فيه ، فلا يصحّ التزويج من دون إذن المالك أو إجازته.

(٢) أمّا اعتبار إذنهما فللحاظ الجزء الحر ، حيث لا سلطنة للمولى عليه. وأما اعتبار إذن المالك فللحاظ الجزء المملوك ، حيث يكون التصرف فيه بغير إذنه تعدياً على سلطانه ، وتصرفاً في ماله بغير رضاه.

(٣) لعدم السلطنة على جزئهما الحر.

(٤) الروايات الواردة في المقام أربع :

إحداها : واردة في شراء الحرّة زوجها العبد ، وهي رواية سعيد بن يسار ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن امرأة حرّة تكون تحت المملوك فتشتريه ، هل يبطل نكاحه؟ قال : «نعم ، لأنه عبد مملوك لا يقدر على شي‌ء» (١). إلّا أنها ضعيفة السند ، من جهة أن شيخ الكليني قدس‌سره أبا العباس محمد بن جعفر لم يرد فيه توثيق.

وثلاث منها واردة في الإرث ، هي :

أ ـ صحيحة عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول في

__________________

(١) الوسائل ، ج ٢١ كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، ب ٤٩ ح ٢.

۳۸۵