وكذا الحال لو تزوجهما بعقدين في زمان واحد ، على الأقوى (١).

[٣٧٩٥] مسألة ٢ : لا إشكال في جواز نكاح المبعضة على المبعضة (٢). وأمّا على الحرّة ففيه إشكال ، وإن كان لا يبعد جوازه (٣) لأنّ الممنوع نكاح الأمة على الحرّة ، ولا يصدق الأمة على المبعضة ، وإن كان لا يصدق أنّها حرّة أيضاً (٤).

[٣٧٩٦] مسألة ٣ : إذا تزوَّج الأمة على الحرّة ، فماتت الحرّة أو طلّقها ، أو وهب مدّتها في المتعة أو انقضت ، لم يثمر في الصحّة (٥) بل لا بدّ من العقد على الأمة جديداً إذا أراد.


مقتضى تساقطهما هو الرجوع إلى عمومات الجواز.

ومقتضى هذا التقرير وإن كان هو الجواز حتى مع عدم رضا الحرّة ، إلّا أننا لما علمنا بأنّ للحرّة حقاً على الأمة كما يظهر ذلك مما دلّ على تخيّر الحرّة في عقد نفسها إذا دخلت هي على الأمة ، وفي عقد الأمة إذا دخلت الأمة عليها كان تخيّرها عند الجمع بينهما في عقد واحد في عقد نفسها أو عقد الأمة ممّا لا ينبغي الشكّ فيه ، إذ أنّ الجمع بينهما لا يقصر عن دخولها على الأمة أو العكس.

غير أنّ الاحتمال الأوّل أعني تخيّرها في عقد نفسها لما كان مخالفاً لصريح صحيحة أبي عبيدة ، تعيّن الثاني لا محالة ، فيحكم حينئذٍ بالبطلان لو لم تجز الحرّة العقد.

(١) وذلك للقطع بعدم خصوصيّة وحدة العقد في الحكم ، وإنّما العبرة باقتران التزويجين.

(٢) من دون اعتبار لإذنها ، لعدم شمول الأدلة لها ، باعتبار عدم صدق الحرّة عليها.

(٣) لعمومات الحل ، بعد عدم شمول أدلّة المنع لها لما ذكر في المتن.

(٤) لكونها ملفّقة منهما.

(٥) لأنّه حينما حدث ووقع في الخارج لم يكن مشمولاً لأدلّة لزوم الوفاء بالعقد والصحّة باعتبار أنّه يعتبر فيها إذن الحرّة وهو لم يتحقق بحسب الفرض وبعد انقطاع

۳۸۵