له ولد ينفذون كل شي‌ء يجدون في كتاب أبيهم في وجوه البرّ وغيره».

[٣٩٠٨] مسألة ١٠ : يشترط في الموصي أُمور :

الأوّل : البلوغ ، فلا تصحّ وصيّة غير البالغ (١). نعم ، الأقوى وفاقاً للمشهور صحّة وصيّة البالغ عشراً إذا كان عاقلاً ، في وجوه المعروف للأرحام أو غيرهم (*) (٢) لجملة من الأخبار المعتبرة (٣) خلافاً لابن إدريس ، وتبعه جماعة.


هذه الوصيّة لولد الميت خاصة بعد أن كان السؤال عن حجيتها لمطلق الوارث ، ومفهوم ذلك عدم حجيتها لدى غيرهم ، وهذا التفصيل ممّا لم يقل به أحد ولا يمكن الالتزام به ، فلا بدّ من رفع اليد عنها.

إذن فالصحيح في الحكم هو التمسك بإطلاقات أدلة نفوذ الوصيّة ولزومها.

(١) في الجملة إجماعاً.

(٢) في نفوذ وصيّته لغير الأرحام إشكال يأتي عند استعراض النصوص ، فلاحظ.

(٣) منها معتبرة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه‌السلام في حديث قال : «إذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيّته» (١).

ومعتبرة زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : «إذا أتى على الغلام عشر سنين ، فإنه يجوز له في ماله ما أعتق أو تصدق أو أوصى على حدّ معروف وحقّ فهو جائز» (٢).

ومعتبرة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه‌السلام أيضاً ، قال : «إذا بلغ الصبي خمسة أشبار أُكلت ذبيحته ، وإذا بلغ عشر سنين جازت وصيّته» (٣).

ومعتبرة أبي أيوب عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الغلام ابن عشر سنين يوصي قال : «إذا أصاب موضع الوصيّة جازت» (٤).

__________________

(*) صحّة وصيّته للغرباء محل إشكال.

(١) الوسائل ، ج ١٩ كتاب الوصايا ، ب ٤٤ ح ٣ ٧.

(٢) الوسائل ، ج ١٩ كتاب الوصايا ، ب ٤٤ ح ٣ ٧.

(٣) الوسائل ، ج ١٩ كتاب الوصايا ، ب ٤٤ ح ٣ ٧.

(٤) الوسائل ، ج ١٩ كتاب الوصايا ، ب ٤٤ ح ٣ ٧.

۳۸۵