[٣٨٦٢] الثامنة : إذا ادعت امرأة أنها خلية فتزوجها رجل ، ثمّ ادعت بعد ذلك كونها ذات بعل ، لم تسمع دعواها (١).

نعم ، لو أقامت البيّنة على ذلك فُرِّق بينها وبينه (٢) وإن لم يكن هناك زوج معين ، بل شهدت بأنها ذات بعل على وجه الإجمال.

[٣٨٦٣] التاسعة : إذا وكلّا وكيلاً في إجراء الصيغة في زمان معين ، لا يجوز لهما المقاربة بعد مضي ذلك الزمان (٣) إلّا أن يحصل لهما العلم بإيقاعه. ولا يكفي الظن بذلك ، وإن حصل من إخبار مخبر بذلك ، وإن كان ثقة (*) (٤).


(١) فإنّ المستفاد من النصوص المتقدِّمة ، إنما هو حجية إخبارها بالنسبة إلى جواز التزويج. وأما بالنسبة إلى إبطال زوجية محكومة بالصحّة ظاهراً ، فلا دليل على حجية إخبارها فيه ، بل مقتضى كونه إقراراً في حق الغير عدم السماع.

نعم ، إخبارها هذا حجة بالنسبة إلى نفسها ، فلا تستحق المطالبة بالمهر والنفقة لاعترافها بكونها بغية ، وإن وجب على الزوج دفعهما إليها ، للعلم الإجمالي بوجوبهما أو حرمة الوطء ، على ما تقدّم بيانه مفصلاً في المسألة الثالثة من هذا الفصل ، فراجع.

(٢) عملاً بأدلّة حجية البيّنة المحكمة في المقام من غير معارض.

(٣) لاحتمال عدم وقوعه لنسيان أو غيره ، وحيث لم يحرز وقوعها فلا مجال لترتيب آثارها.

(٤) على خلاف بينهم ، منشأه الخلاف في أن الأصل هل هو حجية خبر الثقة في الموضوعات إلّا ما خرج بالدليل ، أو عدمها إلّا ما خرج بالدليل؟

وقد عرفت في الأبحاث الماضية أن الصحيح هو الأوّل ، باعتبار أن السيرة العقلائية التي هي عمدة الدليل على حجية خبر الثقة ، قائمة على الحجية في الشبهات الموضوعية والحكمية على حد سواء ، من دون أن يرد دليل على خلاف ذلك.

وأما خبر مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سمعته يقول :

__________________

(*) لا يبعد حجية قول الثقة وإن لم يحصل الظن منه.

۳۸۵