ولا لزوجته (١).

[٣٨٣٣] مسألة ١٢ : لو كان عند العبد حرّة وأمتان ، فأُعتقت إحدى الأمتين ، فهل لها الخيار أوْ لا؟ وجهان (*) (٢). وعلى الأوّل إن اختارت البقاء ، فهل


على ثبوت الخيار له والفسخ.

وما نسب إلى بعضهم من القول بثبوت الخيار له ، فيما إذا استمرت الكراهة إلى حالة الاختيار.

مدفوع بأن الإكراه في زمن العبودية لا يقتضي الفساد لأنه إكراه بالحق لا الباطل والإكراه في زمن الحرية لو تحقق فهو يقتضي البطلان لا الخيار.

(١) فإن الأمر فيها أوضح إذ لم يفت عليها شي‌ء ، بل زيد في مقامها وشرفها حيث أصبحت زوجة للحر.

هذا مضافاً إلى دلالة معتبرة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، في العبد يتزوج الحرّة ثمّ يعتق فيصيب فاحشة ، قال : فقال : «لا يرجم حتى يواقع الحرّة بعد ما يعتق». قلت : فللحرّة الخيار عليه إذا أُعتق؟ قال : «لا ، قد رضيت به وهو مملوك ، فهو على نكاحه الأوّل» (٢).

ورواية علي بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، في رجل زوّج أُم ولد له من عبد فأُعتق العبد بعد ما دخل بها ، هل يكون لها الخيار؟ قال : «لا ، قد تزوجته عبداً ورضيت به ، فهو حين صار حراً أحق أن ترضى به» (٣).

وكيف كان ، فالحكم مما لا خلاف فيه.

(٢) أظهرهما الأوّل لعموم أدلّة الخيار ، على ما اعترف به قدس‌سره في المسألة الثانية من فصل عدم جواز الزيادة على الأربع في العقد الدائم.

__________________

(*) الأظهر هو الوجه الأوّل ، وعليه فإن اختارت الفسخ بطل نكاحها فحسب ، وإن اختارت البقاء فالأظهر رجوع الزوج إلى القرعة كما مرّ نظيره سابقاً.

(١) الوسائل ، ج ٢١ كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، ب ٥٤ ح ١.

(٢) الوسائل ، ج ٢١ كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، ب ٥٤ ح ٢.

۳۸۵