السادس : أن لا يكون قاتل نفسه ، بأن أوصى بعد ما أحدث في نفسه ما يوجب هلاكه ، من جرح أو شرب سمّ أو نحو ذلك ، فإنّها لا تصحّ وصيّته على المشهور (١) المدَّعى عليه الإجماع ، للنصّ الصحيح الصريح (٢) خلافاً لابن إدريس


فإنّ إطلاقات الحجر محكمة وشاملة للمقام ، كقوله تعالى ﴿ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْ‌ءٍ (١) فإنّ الوصيّة «شي‌ء». كما يشهد له استشهاد الامام عليه‌السلام في صحيحة زرارة لبطلان طلاق العبد بالآية الكريمة (٢).

وصحيحة محمد بن قيس المتقدِّمة عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه قال في المملوك : «ما دام عبداً فإنه وماله لأهله ، لا يجوز له تحرير ولا كثير عطاء ولا وصيّة ، إلّا أن يشاء سيده» (٣).

فإنّ مقتضى إطلاق نفي نفوذها من دون مشيئة السيد ، عدم الفرق بين الوصيّة بالمال والوصيّة بغيرها.

ودعوى انصرافها إلى الوصيّة بالمال ، لا وجه لها.

(١) بل المتسالم عليه في الجملة ، حيث لم ينسب الخلاف فيه إلى أحد غير ابن إدريس (٤) وتبعه بعض.

(٢) وهو صحيح أبي ولاد ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : «من قتل نفسه متعمداً فهو في نار جهنم خالداً فيها». قلت : أرأيت إن كان أوصى بوصيّة ثمّ قتل نفسه من ساعته ، تنفذ وصيّته؟ قال : فقال : «إن كان أوصى قبل أن يحدث حدثاً في نفسه من جراحة أو قتل أُجيزت وصيّته في ثلثه ، وإن كان أوصى بوصيّة بعد ما أحدث في نفسه من جراحة أو قتل لعلّه يموت لم تجز وصيّته» (٥).

__________________

(١) سورة النحل ١٦ : ٧٥.

(٢) الوسائل ، ج ٢٢ كتاب النكاح ، أبواب مقدماته وشرائطه ، ب ٤٥ ح ١.

(٣) الوسائل ، ج ١٩ كتاب الوصايا ، ب ٧٨ ح ١.

(٤) السرائر ٣ : ١٩٧.

(٥) الوسائل ، ج ١٩ كتاب الوصايا ، ب ٥٢ ح ١.

۳۸۵