ولو كانت زائدة وأجازها بعض الورثة دون بعض ، نفذت في حصّة المجيز فقط (١) ولا يضرّ التبعيض ، كما في سائر العقود. فلو خلف ابناً وبنتاً وأوصى بنصف تركته ، فأجاز الابن دون البنت ، كان للموصى له ثلاثة إلّا ثلث من ستة (٢). ولو انعكس كان له اثنان وثلث من ستة.

[٣٩١١] مسألة ٢ : لا يشترط في نفوذها قصد الموصي كونها من الثّلث الذي جعله الشّارع له (٣). فلو أوصى بعين غير ملتفت إلى ثلثه ، وكانت بقدره أو أقلّ ، صحّت. ولو قصد كونها من الأصل ، أو من ثلثي الورثة وبقاء ثلثه سليماً


منها ، حيث إنّ النصوص التي استدلّ بها على مذهب المشهور واردة في كلا القسمين.

(١) كما هو ظاهر النصوص. ودعوى توقف نفوذها في حصته على إجازة الآخر لحصته ، بحيث يكون نفوذ الزائد بالإجازة على نحو الواجب الارتباطي ، بعيدة عن الفهم العرفي.

(٢) باعتبار أنه يستحق اثنين من ستة بمقتضى أصل الوصيّة ، فيكون الفارق بينه وبين النصف سهماً واحداً من ستة. وحيث إنه مشترك بين الولد والبنت بمقتضى الإرث على نحو التفاضل ، يكون مقتضى إجازة الولد نفوذها في حصته والبالغة ثلثي هذا الواحد.

ومنه يظهر الحال في إجازة البنت للزائد دونه.

(٣) إذ العبرة إنما هي بالواقع ، وكون الموصى به بمقدار الثلث أو أقل منه بحسب نفس الأمر. وأما قصد العنوان وعلم الموصي به أو التفاته إليه ، فلا عبرة به ولا دخل له في النفوذ وعدمه ، على ما يقتضيه إطلاقات الأدلة.

ولذا لو أوصى بعين معتقداً أنها تمام ماله ، ثمّ انكشف كونها بمقدار ثلثه أو أقلّ نفذت وصيّته ، سواء أكان الانكشاف قبل موته أم بعده. والعكس بالعكس ، فإنه لو أوصى بها معتقداً كونها بمقدار ثلثه أو أقلّ ، ثمّ بان كونها أكثر منه ، لم تنفذ الوصيّة إلّا في الثّلث خاصّة.

۳۸۵