نعم ، لو اعتقد لزوم الإجازة عليه بعد العلم بعدم لزوم العقد ، فأجاز ، فإن كان على وجه التقييد لم يكف (١) وإن كان على وجه الداعي يكون كافياً (٢).

[٣٨٨٤] مسألة ٢١ : الإجازة كاشفة عن صحّة العقد من حين وقوعه (٣) فيجب ترتيب الآثار من حينه.

[٣٨٨٥] مسألة ٢٢ : الرضا الباطني التقديري لا يكفي في الخروج عن الفضوليّة (٤) ، فلو لم يكن ملتفتاً حال العقد ، إلّا أنه كان بحيث لو كان حاضراً وملتفتاً كان راضياً ، لا يلزم العقد عليه بدون الإجازة. بل لو كان حاضراً حال العقد وراضياً به ، إلّا أنه لم يصدر منه قول ولا فعل يدلّ على رضاه ، فالظاهر أنه فضولي (٥) فله أن لا يجيز.


نعم ، إذا كانت إجازته من جهة رضايته بالعقد واقعاً ، ومع قطع النظر عن كونه لازماً أو غير لازم وإن كان هو يعتقد لزومه ، فهي نافذة ومؤثرة باعتبار أنها غير مقيدة به.

والحاصل أن العبرة في نفوذ الإجازة وصحتها إنما هي باستناد العقد السابق بها إليه ، وأما اعتقاد اللزوم وعدمه فهو أجنبي بتمام معنى الكلمة عنها.

(١) لانتفاء المقيد بانتفاء القيد لا محالة.

(٢) فإن تخلّف الداعي لا يؤثر شيئاً.

(٣) تقدّم الكلام فيه مفصلاً في المسألة الثانية من فصل نكاح العبيد والإماء ، فلا نعيد.

(٤) بلا خلاف فيه بين الأصحاب. فإنّ الرضا الباطني وإن كان كافياً في حلّ التصرفات الخارجية التكوينية ، نظير الأكل وما شاكله ، كما يدلّ عليه السيرة العملية القطعية ، إلّا أن كفايته في انتساب العقد إليه لم يدلّ عليها دليل. ومن هنا فلا تشمله عمومات الوفاء بالعقد.

(٥) على ما هو المشهور بين الأصحاب ، باعتبار أن الذي يخرج العقد عن

۳۸۵