[٣٨٨٩] مسألة ٢٦ : لو أوقع الفضولي العقد على مهر معين ، هل يجوز إجازة العقد دون المهر ، أو بتعيين المهر على وجه آخر ، من حيث الجنس ، أو من حيث القلّة والكثرة؟ فيه إشكال ، بل الأظهر عدم الصحّة في الصورة الثانية (*) (١) وهي ما إذا عيّن المهر على وجه آخر. كما أنه لا تصح الإجازة مع شرط لم يذكر في العقد ، أو مع إلغاء ما ذكر فيه من الشرط (٢).


ثمّ إنه ربّما يعلل ذلك بأنه من قبيل العقد بالمجازات البعيدة ، إذ لا يقع العقد عليها صريحاً ولا ظاهراً ، ولا دليل على صحّة العقد بها.

إلّا أنه مدفوع بأن الذي ذكره الأصحاب في باب العقود ، من اعتبار كون اللفظ صريحاً أو ظاهراً ، إنّما هو في مفاهيم العقود نفسها لا متعلقاتها. فلو قال : (وهبتك الدار) وقصد به البيع لم يصح ، لعدم ظهوره فيه فضلاً عن الصراحة. وأما بالنسبة إلى المتعلقات فلا يعتبر ذلك فيه ، لعدم الدليل عليه.

على أن المقام ليس من الإنشاء بالمجاز ، فضلاً عن كونه من المجازات البعيدة ، فإن اللفظ (موكلتي) مستعمل في معناه الحقيقي ، غاية الأمر أنه قد كذب في تطبيقه على الخارج ، وادعائه أنها وكلته في ذلك.

ومن هنا فلو نصب قرينة على إرادة المرأة المعينة ، كالعهد وما شاكله ، صحّ العقد.

(١) فإنّ الذي تعلقت به الإجازة غير الذي تعلّق العقد به ، فلا تنفع الإجازة لأنها إنما تصحِّح العقد الواقع في الخارج وتنسبه إلى المجيز. وحيث إنّ المفروض في المقام أنّ ما وقع في الخارج لم تتعلق به الإجازة ، وما تعلقت به لم يقع في الخارج حكم ببطلانه لا محالة ، لعدم التطابق بينهما.

(٢) إذ يعتبر التطابق بين الإيجاب والقبول ، والإجازة بمنزلة القبول من حيث إيجابها استناد العقد إلى المجيز حقيقة ، فمع اختلافهما لم يصدق العقد ، لأنّ ما أوجبه الأوّل لم يقبله الثاني ، وما قبله لم يوقعه الأوّل. ومعه فلا يستند ذلك العقد الصادر فضولة إليه.

__________________

(*) بل في الصورة الأُولى أيضاً.

۳۸۵