فصل
في الموصى به

تصحّ الوصيّة بكل ما يكون فيه غرض عقلائي محلل ، من عين ، أو منفعة ، أو حقّ قابل للنقل (١). ولا فرق في العين بين أن تكون موجودة فعلاً أو قوة. فتصحّ الوصيّة بما تحمله الجارية أو الدابّة أو الشجرة (٢) وتصحّ بالعبد الآبق منفرداً (٣) ولو لم يصحّ بيعه إلّا بالضميمة.

ولا تصحّ بالمحرّمات (٤) كالخمر والخنزير ونحوهما ، ولا بآلات اللهو ، ولا بما


فصل
في الموصى به

(١) لإطلاقات أدلّة الوصيّة ، وعمدتها قوله تعالى ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ (١). فإنّ المستفاد منها كون العبرة في نفوذ الوصيّة بصدق ما ترك على الموصى به ، وهو صادق على الأعيان والمنافع والحقوق القابلة للانتقال التي يخلفها المكلف بعد وفاته.

(٢) للإطلاقات. فإنّ الوصيّة إنما تتعلق بثلث ما ترك لا ثلث ما هو موجود حينها ، كما يشهد له تأخر الإرث عنها ، وعلى هذا الأساس يدخل ما يتجدد له من الملك بعدها فيها.

نعم ، لو أوصى بثلث ما هو موجود عنده بالفعل ، لم يدخل الملك المتجدد في ضمنها.

(٣) لما تقدّم من إطلاق دليل النفوذ ، وعدم الدليل على التقييد.

(٤) لأنها لا تكون مملوكة له ولا متعلّقة لحقه ، ومعه فلا تدخل في عنوان ما ترك.

__________________

(١) سورة البقرة ٢ : ١٨٠.

۳۸۵