حينئذ على اختيار أحدهما (*) (١).

[٣٩٠٥] مسألة ٧ : إذا مات الموصى له قبل القبول أو الرد ، فالمشهور قيام وارثه مقامه في ذلك (٢). فله القبول إذا لم يرجع الموصي عن وصيّته ، من غير فرق بين كون موته في حياة الموصي أو بعد موته ، وبين علم الموصي بموته وعدمه.

وقيل بالبطلان بموته قبل القبول.

وقيل بالتفصيل بين ما إذا علم أن غرض الموصي خصوص الموصى له فتبطل وبين غيره فلورثته.


(١) وفيه : أنه بعد فرض عدم انتقال المال إليهم لتأخر الإرث عن الوصيّة ، لا يمكن تصور الضرر في حقهم حتى ولو طالت المدة ما طالت.

نعم ، بتأخير الرد يفوت عليهم الانتفاع بها ، إلّا أنه لا دليل على لزوم إيجاد سبب الانتفاع لهم.

(٢) الكلام في هذه المسألة يقع في مقامين :

الأوّل : في موت الموصى له في حياة الموصي.

الثاني : في موته بعد وفاة الموصي.

أمّا المقام الأوّل : فلا ينبغي الشك في كون مقتضى القاعدة فيه البطلان ، لأن المنشأ من قبل الموصي إنما هو ملكية الموصى له بعد موته الموصي وهذا غير قابل للتحقق في الخارج ، نظراً لسقوط الموصى له بموته عن قابليته للملك.

لكن ومع ذلك ذهب المشهور إلى الصحّة وانتقال الوصيّة إلى الورثة.

واستدل عليه بوجوه :

الوجه الأوّل : أن القبول حق للموصى له ، فينتقل بموته إلى ورثته.

__________________

(*) لا وجه له ولو قلنا باعتبار القبول في صحّة الوصيّة ، إذ لا ضرر على الورثة في التأخير غاية الأمر أنه يفوت عليهم الانتفاع على تقدير تأخير الرد.

۳۸۵