[٣٨٨١] مسألة ١٨ : الأقوى صحّة النكاح الواقع فضولاً مع الإجازة (١) سواء كان فضوليّاً من أحد الطرفين أو كليهما ، كان المعقود له صغيراً أو كبيراً حرّا أو عبداً.


ومما تقدّم يظهر الإشكال فيما أفاده صاحب الوسائل قدس‌سره في المقام ، حيث أخذ قدس‌سره في عنوان الباب الذي ذكر فيه هذه الرواية : ولا يجوز أن يتولّى طرفي العقد.

فإنه مضافاً إلى كونه أخصّ من المدعى ، إذ النسبة بين توليه للعقد وكونه وكيلاً عنها إنما هي العموم والخصوص من وجه ، فإن من الممكن أن يوكل هو غيره في القبول عنه ، فلا يكون متولياً لطرفي العقد مردود ، بأنّ الرواية غير ناظرة إلى المنع عن كونه موجباً قابلاً ، وإنما هي ناظرة إلى التوكيل مع جعله شاهداً للعقد.

والحاصل أن الصحيح في المقام هو ما ذهب إليه الماتن قدس‌سره ، من جواز توكيلها للرجل الذي يريد تزوّجها ، بل لا مانع من توليه لطرفي العقد ، كما هو الحال فيما إذا كان ولياً على الطرفين ، لعدم الدليل على المنع منه.

(١) وتقتضيه مضافاً إلى القاعدة ، باعتبار أن مقتضى عمومات الوفاء بالعقد هو إنهاؤه وعدم جواز نقضه وهو شامل للفضولي ، نظراً لعدم اعتبار مقارنة الالتزام للعقد في صدقه ، بل هو صادق حتى مع تأخر الالتزام عنه ، فإنه يوجب انتسابه إليه ومن ثمّ يجب عليه الوفاء به ولا يجوز له نقضه النصوص الواردة في المقام :

كصحيحة أبي عبيدة ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن غلام وجارية زوجهما وليان لهما وهما غير مدركين ، قال : فقال : «النكاح جائز ، أيهما أدرك كان له الخيار ، فإن ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر ، إلّا أن يكونا قد أدركا ورضيا». قلت : فإن أدرك أحدهما قبل الآخر؟ قال : «يجوز عليه ذلك إن هو رضي». قلت : فإن كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية ورضي النكاح ، ثمّ مات قبل أن تدرك الجارية ، أترثه؟ قال : «نعم ، يعزل ميراثها منه ، حتى تدرك وتحلف بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلّا رضاها بالتزويج ، ثمّ يدفع إليها الميراث ونصف المهر».

۳۸۵