الفضولي (١) ويصحّ بالإجازة (٢).

[٣٨٨٨] مسألة ٢٥ : لو قال في مقام إجراء الصيغة : (زوّجت موكِّلتي فلانة) مثلاً ، مع أنه لم يكن وكيلاً عنها ، فهل يصح ويقبل الإجازة ، أم لا؟ الظاهر الصحّة (٣).

نعم ، لو لم يذكر لفظ : (فلانة) ونحوه ، كأن يقول : (زوّجت موكلتي) وكان من قصده امرأة معينة ، مع عدم كونه وكيلاً عنها ، يشكل صحّته (*) بالإجازة (٤).


والملاك في صحّة العقد إنما هو باستناد العقد بالإجازة إلى المجيز ، وأما العاقد فهو أجنبي عنه ، ولا يقوم إلّا بدور إنشاء العقد والتلفظ بالصيغة.

(١) لعدم انتساب العقد إلى من له الأمر.

(٢) لاستناده إليه حينئذ ، فتشمله عمومات الوفاء بالعقد ، ولا أثر لما قصده الفضولي ، بل ربّما يستفاد ذلك من صحيحة أبي عبيدة المتقدِّمة في المسألة الثامنة عشرة من هذا الفصل ، حيث حكم عليه‌السلام بصحّة نكاح الغلام والجارية غير المدركين اللذين زوجهما ولياهما إذا أدركا وأجازا العقد.

حيث إنّ المراد بالولي فيها ليس هو الولي الشرعي جزماً ، فإنه عليه‌السلام قد حكم في ذيلها بنفوذ نكاحهما إذا كان المزوج لهما هو الأب ، وإنما المراد به الولي العرفي كالأخ والعم ، فإن مقتضى إطلاق الحكم بالصحّة حينئذ هو الحكم بالصحّة ، سواء اعتقد العاقد ولايته ونفوذ عقده أم اعتقد كونه فضولياً ، بل لا يبعد أن يكون الغالب في هؤلاء اعتقاد ولايتهم على القصر ونفوذ تصرفاتهم في حقهم.

(٣) فإنّ كلمة (موكلتي) بعد ذكر اسمها تكون زائدة لا محالة ، حيث إن العقد يتعلق حينئذ بما ذكر من الاسم.

(٤) فإنّ التزويج إنما وقع بعنوان الموكلة ، وحيث إنه ليس وكيلاً عنها ولم يذكر اسمها ، فيحكم بفساده لا محالة.

__________________

(*) لا إشكال فيها إذا كانت المرأة معيّنة بالقرينة.

۳۸۵