الثاني : إذا قبل بعض الورثة وردّ بعضهم ، فهل تبطل ، أو تصحّ ويرث الرادّ أيضاً مقدار حصته ، أو تصحّ بمقدار حصة القابل فقط ، أو تصحّ وتمامه للقابل ، أو التفصيل بين كون موته قبل موت الموصي فتبطل ، أو بعده فتصح بالنسبة إلى مقدار حصّة القابل؟ وجوه (*) (١).


أموال الموصى به بموته إلى وارثه ، وبموته إليه لا محالة.

نعم ، بناءً على القول بناقلية القبول ، لا مجال للحكم بصحّة الوصيّة وقيام الوارث مقام الموصى له فضلاً عن وارث الوارث ، مع قطع النظر عن صحيحة محمّد بن قيس فحكم هذا الفرض حكم ما بعده.

وأمّا مع فرض تقدّم موته على موت الموصي ، فالحكم بالانتقال إلى الوارث وإن كان على خلاف القاعدة ، ولذا تعين الحكم بالبطلان لولا صحيحة محمّد بن قيس ، إلّا أن الظاهر ثبوته في المقام أيضاً. وذلك لتضمن الصحيحة لبيان كبرى كلية ، هي انتقال الوصيّة إلى الوارث في فرض موت الموصى له ، فإن مقتضاها ثبوت وصيتين في المقام :

الاولى : الوصيّة بكون المال للموصى له ، وهذه الوصيّة هي التي أنشأها الموصي.

الثانية : الوصيّة بكون المال لورثة الموصى له ، وهذه الوصيّة إنما هي بجعل من الشارع وتعبّد منه.

وعليه فإذا ثبتت الوصيّة لورثة الموصى له ولو تعبداً ، كان مقتضى هذه الصحيحة ثبوتها لورثته.

وعلى هذا الأساس يظهر عدم الفرق ، بين كون مدرك الحكم هو انتقال حق القبول من الموصى له إلى ورثته ، وبين كونه هو صحيحة محمد بن قيس. ففي كل مورد كان للوارث أن يقبل الوصيّة ، كان ذلك لوارثه أيضاً.

(١) أصحّها التفصيل بين موت الموصى له قبل وفاة الموصي ، وموته بعد وفاته وقبل القبول.

__________________

(*) إذا كان موت الموصي قبل موت الموصى له ، فلا ريب في تعيّن الوجه الثاني على ما مرّ ، وأمّا إذا انعكس الأمر فعلى القول باشتراط تملّك الوارث بعدم ردّه فالمتعيِّن هو الثالث ، وأمّا على ما قوّيناه من أنه لا أثر للرد فيتعيّن الوجه الثاني أيضاً.

۳۸۵