[٣٨٩١] مسألة ٢٨ : إذا كان عالِماً بأنه وكيل أو ولي ، ومع ذلك أوقع العقد بعنوان الفضولية ، فهل يصح ويلزم أو يتوقف على الإجازة ، أو لا يصح؟ وجوه (*) ، أقواها عدم الصحّة (١) لأنه يرجع إلى اشتراط كون العقد الصادر من وليه جائزاً ، فهو كما لو أوقع البالغ العاقل بقصد أن يكون الأمر بيده في الإبقاء والعدم. وبعبارة اخرى : أوقع العقد متزلزلاً.


(١) وتفصيل الكلام في هذه المسألة أن يقال :

أن العقد الصادر من الولي أو الوكيل بعنوان الفضولية ، مع العلم بكونه ولياً أو وكيلاً : تارة يكون منجزاً وغير معلق على شي‌ء ، غاية الأمر أنه يقرنه بادعاء كاذب ويبني عليه ، وهو أنه ليس بوكيل أو ولي. وأُخرى يكون معلقاً على إجازة الموكل ، أو هو نفسه.

فإن كان من قبيل الأوّل حكم بصحته لا محالة ، إذ لا قصور في الإنشاء أو المنشأ أو شي‌ء آخر مما يعتبر في صحّة العقد ، ومجرد كونه مقروناً ببناء كاذب لا يضرّ بعد تمامية أركان العقد وما يعتبر في صحته.

ومن هنا يظهر الحال فيما لو كان المنشئ هو المالك الأصيل بانياً على الفضولية ، مع التفاته إلى كونه مالكاً ، فإنه يحكم بصحته ، لعدم القصور فيما يعتبر في صحّة العقد.

وإن كان من قبيل الثاني فالحكم بصحته أو بطلانه ، مبني على الخلاف في اقتضاء التعليق للبطلان وعدمه ، وقد تقدّم الحديث فيه مفصلاً.

نعم ، لو أوقع العقد متزلزلاً ، بأن أنشأه منجزاً ومن غير تعليق ، لكن جعل الخيار فيه لنفسه ، حكم ببطلانه ، لأن النكاح لا يقبل جعل الخيار فيه ، على ما تقدّم الكلام فيه فيما تقدّم.

إلّا أنّ الظاهر من عبارة الماتن قدس‌سره إرادة التعليق لا جعل الخيار فيه.

__________________

(*) أقواها الصحّة ، نعم لو علّق عقده على رضائه أو رضاء موكله متأخِّراً جاء فيه إشكال التعليق ، ولعلّ مراده قدس‌سره هو هذه الصورة.

۳۸۵