[٣٨٣٢] مسألة ١١ : لو أُعتق العبد لا خيار له (١)


يتبع به بعد العتق ، كأن يستدين على ذمّة العبد ، وقد تقدّم الكلام في هذا الفرع وقد عرفت أنه ليس للمولى مثل هذه الولاية ، وإنما له التصرف في نفس المملوك أو ما يتعلق به من المنافع خاصة.

وعليه فمقتضى القاعدة في المقام ، هو اعتبار رضا الأمة بالشرط كي تدخل بذلك تحت عموم «المؤمنون عند شروطهم» فيصبح الشرط لازماً.

نعم ، نسب إلى العلامة قدس‌سره التفصيل بين اشتراط الخدمة وغيرها ، فاعتبر رضا المملوك في الثاني دون الأوّل (١). وهو متين ، فإن العتق مع اشتراط الخدمة يكون من عتق العين مسلوبة المنفعة ، فإنّ كلّاً منهما مملوك له فلا يعتبر رضاه بالشرط ، نظير وقف العين مسلوبة المنفعة ، وهذا بخلاف اشتراط غيرها كالمال حيث لا يكون مملوكاً له.

هذا ويدلّنا على عدم اعتبار رضا المملوك في اشتراط الخدمة عليه ، صحيحة أبان ابن عثمان عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل قال : غلامي حرّ وعليه عمالة كذا وكذا سنة؟ قال : «هو حر وعليه العمالة». قلت : إن ابن أبي ليلى يزعم أنه حر وليس عليه شي‌ء ، قال : «كذب ، إن علياً عليه‌السلام أعتق أبا نيزر وعياضاً ورباحاً وعليهم عمالة كذا وكذا سنة ، ولهم رزقهم وكسوتهم بالمعروف في تلك السنين» (٢).

فإنها مطلقة من حيث جعل المولى الخدمة عليه ومن دون تقييد برضا المملوك فتكون دليلاً على ما ذكرناه.

(١) لفقدان الدليل. على أنه لم يفت من العبد شي‌ء ، حيث إنه إذا لم يرض ببقاء الأمة زوجة له فله التخلص بالطلاق ، من دون أن يتوقف دفع مذمّة كون زوجته أمة

__________________

(١) جامع المقاصد في شرح القواعد ١٣ : ١٠١ و ١٠٢.

(٢) الوسائل ، ج ٢٣ كتاب العتق ، ب ١٠ ح ٣ ، عن أبان ، عن أبي العباس ، وكذا في التهذيب ٨ : ٢٣٨ / ٨٥٧ ، والفقيه ٣ : ٧٥ / ٢٦٢.

۳۸۵