كما أنه لو أُغمي عليه (١) أو سكر لا تبطل وصيّته. فاعتبار العقل إنما هو حال إنشاء الوصيّة.

الثالث : الاختيار (٢).

الرابع : الرّشد ، (*) فلا تصحّ وصيّة السفيه (٣) وإن كانت بالمعروف ، سواء كانت قبل حجر الحاكم أو بعده. وأمّا المفلس فلا مانع من وصيّته وإن كانت بعد


(١) يظهر الحال فيه مما تقدّم في الجنون ، بناءً على إلحاقه به لا بالنوم.

(٢) إجماعاً ، ولرفع القلم عن المكره. حيث قد عرفت في بعض الأبحاث السابقة أن ظاهر الرفع ارتفاع كل ما يترتب على العمل من الآثار ، سواء في ذلك الكفارة والحدّ وغيرهما ، فيفرض ذلك الإنشاء كالعدم ولا يترتب عليه أثر. ومن هنا فيكون دليل الرفع حاكماً على ما دلّ على ثبوت شي‌ء وترتبه على ذلك الفعل.

ولا موجب لدعوى اختصاصه بالمؤاخذة خاصة ، فإنها دعوى بلا دليل ، بل يشهد لبطلانها صحيحة البزنطي عن أبي الحسن عليه‌السلام في الرجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك ، أيلزمه ذلك؟ فقال عليه‌السلام : «لا ، قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : وضع عن أُمتي ما اكرهوا عليه ، وما لم يطيقوا ، وما أخطأوا» (١).

فإنّ استشهاده عليه‌السلام بنفي الإكراه في المقام ، دليل على عدم اختصاصه بنفي المؤاخذة.

(٣) اختاره العلامة قدس‌سره (٢) وجملة من الأصحاب. وكأنّ الوجه فيه إطلاق ما دلّ على الحجر على السفيه وأنه لا يجوز أمره ، فإنّ مقتضى إطلاقه عدم الفرق بين ما إذا كانت بالمعروف وعدمه ، وبين ما إذا حكم الحاكم بحجره وعدمه.

__________________

(*) في اعتباره إشكال ، والاحتياط لا يُترك.

(١) الوسائل ، ج ٢٣ كتاب الأيمان ، ب ١٢ ح ١٢.

(٢) انظر مختلف الشيعة ٦ : ٣٦٣ مسألة ١٤١.

۳۸۵