والقول بتوقّف ولايته على بقاء الأب كما اختاره جماعة ضعيف (١). وأضعف منه القول بتوقّفها على موته (٢) كما اختاره بعض العامّة.

[٣٨٦٧] مسألة ٤ : لا خيار للصغيرة إذا زوّجها الأب (*) أو الجدّ بعد بلوغها ورشدها ، بل هو لازم عليها (٣).


(١) نسب القول به إلى جملة من الأصحاب.

واستدل عليه بصحيحة الفضل بن عبد الملك المتقدِّمة عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : «إن الجد إذا زوّج ابنة ابنه ، وكان أبوها حياً وكان الجدّ مرضياً جاز» (١). فإن مقتضى مفهوم الشرط عدم ثبوت الولاية له عند عدم الأب ، وإلّا لكان الشرط لغواً.

إلّا أن للمناقشة في ذلك مجالاً. فإنّ الظاهر عدم ثبوت المفهوم لهذا الشرط ، وذلك لأن المصرح به في جملة من الروايات المعتبرة ، أنّ المراد بالجواز في المقام هو الجواز على الأب ، بمعنى أنه ليس له معارضة الجد ونقض إنكاحه لها. ومن هنا يكون ذكر الشرطية في هذه الصحيحة من قبيل القضايا التي تساق لبيان وجود الموضوع ، فإنّه إذا لم يكن الأب موجوداً لم يكن موضوع لمعارضة الجد ، وكون ولاية الجدّ نافذةً في حقِّه. وإذا لم يكن للشرطية مفهوم ، كانت المطلقات سالمة عن المعارض والمقيّد.

إذن فالصحيح في المقام هو ما ذهب إليه المشهور واختاره الماتن قدس‌سره ، من ثبوت الولاية للجدّ مطلقاً.

(٢) فإنّه باطل جزماً ، لدلالة جملة كبيرة من النصوص على ثبوت الولاية له في حياة الأب ، بل وكون ولايته أقوى من ولاية الأب ، ولذا يتقدم إنكاحه على إنكاح الأب ، ما لم يكن إنكاح الأب أسبق زماناً من إنكاحه.

(٣) ويقتضيه مضافاً إلى إطلاقات ما دلّ على نفوذ عقد الأب والجد خصوص

__________________

(*) هذا هو المعروف ، بل ادعي فيه عدم الخلاف ، إلّا أنّ في رواية صحيحة ثبوت الخيار لها وللصغير بعد بلوغهما فيما إذا زوّجهما أبواهما حال الصِّغر ، فالاحتياط في هذه الصورة لا يُترك.

(١) تقدّمت في ص ٢١٧ ه‍ ٣.

۳۸۵