[٣٨٢٩] مسألة ٨ : لا يجب على الزوج أعلامها بالعتق أو بالخيار إذا لم تعلم ، بل يجوز له إخفاء الأمر عليها (١).


ففي الصورة الاولى ، لا يثبت خيار للولي ، كما لو كان جنون الزوجة أدوارياً وكان زمان إفاقتها قريباً ، أو كانت الصبية قريبة البلوغ ، فإنه لا بدّ من انتظار رشدها أو بلوغها من دون أن يكون لوليها الخيار ، لعدم الدليل على ذلك ، لأن الولي إنما جعل ولياً للتحفظ على مصالح المولى عليه ودفع المفاسد عنه ، فإذا فرض عدمهما فلا وجه لإثبات الولاية عليها في المقام.

والظاهر أن الماتن وكلّ من حكم بثبوت الولاية عليها في المقام غير ناظر إلى هذه الصورة.

وأما الصورة الثانية ، فالأقوى فيها ثبوت الولاية له.

والوجه في ذلك أنه وإن لم يرد نصّ يدلّ على ثبوت الولاية في المقام بخصوصه ، إلّا أن حق المسلم في ماله ودمه وعرضه لما كان محترماً ، إذ «لا تبطل حقوق المسلمين فيما بينهم» على ما في صحيحة يزيد الكناسي (١) و «لا يصلح ذهاب حق أحد» على ما في صحيحة الحلبي (٢) كان لا بدّ من تداركها. وحيث إن من الواضح أن الحق العرضي لا يقلّ حرمة عن الحق المالي وقد ورد فيه أن حرمة مال المسلم كحرمة دمه فلا بدّ من احترامه ، ولما كان صاحب الحق عاجزاً عن استيفائه وغير قادر عليه لصغر أو جنون ، كان من مقتضى طبيعة الحال انتقاله إلى الولي خاصة إذ ليس لكل مسلم القيام بتحصيله ، بلا خلاف.

والحاصل أنه وإن لم يرد في هذه الصّورة نصّ خاص يدلّ على ثبوت الولاية لوليها ، إلّا أن في الأدلّة العامّة ما يكفي.

(١) لعدم الدليل على الوجوب ، فيكون مقتضى الأصل هو العدم.

__________________

(١) الوسائل ، ج ٢٨ كتاب الحدود ، أبواب مقدمات الحدود ، ب ٦ ح ١.

(٢) الوسائل ، ج ٢٧ كتاب الشهادات ، ب ٤٠ ح ١.

۳۸۵