وكذا يجب أداء ديون الناس الحالّة (١). ومع عدم الإمكان ، أو مع كونها مؤجلة ، يجب الوصيّة بها (٢) إلّا إذا كانت معلومة ، أو موثقة بالإسناد المعتبرة.

وكذا إذا كان عليه زكاة أو خمس أو نحو ذلك ، فإنه يجب عليه أداؤها أو الوصيّة بها.

ولا فرق فيما ذكر بين ما لو كانت له تركة أو لا ، إذا احتمل وجود متبرِّع أو أداءها من بيت المال.

[٣٩٠٢] مسألة ٤ : ردّ الموصى له للوصيّة مبطل لها (٣) إذا كان قبل حصول الملكية (*) ، وإذا كان بعد حصولها لا يكون مبطلاً لها.


الشرعية والأمانة المالكية.

(١) لم يظهر لنا وجه ذلك. فإنه إن كان مطالباً بها من قبل المالك فعلاً وجب عليه أداؤها ، سواء أظهرت عنده أمارات الموت أم لم تظهر ، كان مطمئناً بالبقاء أم لم يكن لحرمة حبس حق الغير عنه ، بل هو من الكبائر ، وإلّا فلا وجه لوجوب أدائها.

وما قيل من أن بقاءها حينئذ عنده وعدم دفعها إلى أربابها ، تصرّف في مال الغير بغير إذنه ، أو حبس للحق عن مالكه ، وكلاهما حرام بل يعدّان من الكبائر.

مدفوع بأن التصرف يتوقّف على تقليب المال ، فلا يشمل البقاء في الذمّة ، فإنه باق على حاله ولا يعدّ تصرّفاً. كما أن البقاء إذا كان مستنداً إلى عدم مطالبة المالك ، لم يعتبر حبساً للحق عن مالكه.

بل يمكن دعوى قيام السيرة القطعية عليه ، فإنه لا يبادر المديون إلى أدائها ما لم يطالبه المالك ، كما هو الحال في مهور الزوجات.

(٢) لتوقف أدائها فيما بعد عليها ، فتجب من جهة لزوم تفريغ الذمّة.

(٣) على تفصيل ستعرفه في التعليقات القادمة.

__________________

(*) المعروف بينهم أنّ رد الوصيّة حال حياة الموصي لا يبطلها ، وهو الصحيح ، وقد عرفت حاله بعد الموت وقبل القبول [في التعليقة المتقدِّمة] ، وأمّا الرد في سائر العقود فالظاهر أنه لا يبطلها ، فلو قبل بعده صحّت ، بل الأمر كذلك في العقد الفضولي أيضاً إن لم يقم إجماع على خلافه.

۳۸۵