نعم ، لا بأس بالتوكيل حال الإحرام ، ليوقع العقد بعد الإحلال (١).

[٣٨٨٠] مسألة ١٧ : يجب على الوكيل في التزويج أن لا يتعدى عما عيّنه الموكل من حيث الشخص ، والمهر ، وسائر الخصوصيات ، وإلّا كان فضولياً (٢) موقوفاً على الإجازة. ومع الإطلاق وعدم التعيين يجب مراعاة مصلحة الموكل (٣) من سائر الجهات. ومع التعدي يصير فضولياً (٤).

ولو وكّلت المرأة رجلاً في تزويجها ، لا يجوز له أن يزوِّجها من نفسه للانصراف عنه (٥). نعم ، لو كان التوكيل على وجه يشمل نفسه أيضاً ، بالعموم أو الإطلاق ، جاز. ومع التصريح فأولى بالجواز. ولكن ربّما يقال بعدم الجواز مع الإطلاق ، والجواز مع العموم. بل قد يقال بعدمه حتى مع التصريح بتزويجها من نفسه ، لرواية عمّار (٦)


حقيقة وهو محرم ، وإنما هو لأجل بطلان الوكالة وكون من صدر منه العقد أجنبياً بالمرة ، باعتبار أن الولي لما لم يكن له القيام بالعقد في ذلك الحال مباشرة ، لم يكن له تفويضه إلى غيره.

(١) لعمومات الأدلة السالمة عن المخصص أو المعارض.

(٢) لأن ما وكله فيه لم يقع في الخارج ، وما وقع منه لم يكن وكيلاً فيه.

(٣) لانصراف التوكيل عرفاً إلى ما فيه مصلحة للموكل.

(٤) لما تقدّم.

(٥) فإن التزويج وبحسب الفهم العرفي غير التزوج ، فإن الأوّل ظاهر في الإنكاح من الغير ، ومن هنا فلا يشمل التوكيل فيه الوكيل نفسه.

(٦) قال ، سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن امرأة تكون في أهل بيت فتكره أن يعلم بها أهل بيتها ، أيحلّ لها أن توكل رجلاً يريد أن يتزوجها ، تقول له : قد وكلتك فاشهد على تزويجي؟ قال : «لا». قلت له : جعلت فداك ، وإن كانت أيّماً؟ قال : «وإن كانت أأيّماً». قلت : فإن وكلت غيره بتزويجها منه؟ قال : «نعم» (١).

__________________

(١) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، ب ١٠ ح ٤.

۳۸۵