[٣٨٨٣] مسألة ٢٠ : يشترط في المجيز علمه (*) بأنّ له أن لا يلتزم بذلك العقد (١). فلو اعتقد لزوم العقد عليه فرضي به ، لم يكْفِ في الإجازة.


وإنما هي موجبة لاستناد العقد السابق إليه. ومن هنا فاعتبار اللفظ في العقود لو قيل به ، لا يقتضي اعتباره في الإجازة أيضاً.

وأمّا الثاني : فهو غير ثابت ولا دليل عليه ، وقد ذكرنا في محله أنّ الأظهر لزوم المعاطاة ، والحال أنها خالية من اللفظ. على أنّ الاستقراء ليس بحجة ، فإنّه ليس من الأدلّة الشرعية.

إذن فلا دليل على اعتبار اللفظ في الإجازة ، وإنما العبرة باستناد العقد السابق إليه كيفما اتفق ، وإن كان ذلك بالفعل أيضاً.

هذا بل يمكن استفادة ما ذكرناه من بعض النصوص ، كالتي دلّت على أن سكوت البكر إقرارها ، إذ لا يبعد دعوى إطلاقها لفرض الفضولي أيضاً. ويؤيده ما ورد في تزويج العبد من غير إذن مولاه ، حيث حكم عليه‌السلام بأنّ سكوت المولى بعد علمه إقرار منه (١).

وكيف كان ، فالعمدة في المقام عدم الدليل على اعتبار اللفظ.

(١) الظاهر أنه لا دليل على هذا الاشتراط ، إذ العبرة إنما هي باستناد العقد السابق إليه. ومن هنا فيكون الحال في اعتقاد لزوم العقد ، كالحال فيما ذكره قدس‌سره بعد ذلك من اعتقاد لزوم الإجازة. فإنّ إجازته إذا لم تكن من جهة رضاه بالعقد ، بأن كان من جهة رضاه بحكم الله سبحانه وتعالى وإن كان هو كارهاً له ، فلا أثر لها لأنه في الحقيقة لم يجز العقد ، فإنّ ما رضي به أعني حكم الله سبحانه غير متحقق في الخارج ، وما هو متحقق في الخارج أعني العقد لم يجزه.

__________________

(*) العبرة في صحّة العقد إضافته إليه بإجازته ورضاه بذلك العقد حقيقة ، ولا يعتبر في ذلك علمه بأنّ له ذلك.

(١) الوسائل ٢١ : ١١٧ ، باب ٢٦ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح ٢٦٦٧١ ، ٢٦٦٧٣.

۳۸۵