فلو أوصى بحصة مشاعة كالربع أو الثلث وكان ماله بمقدار ثمّ نقص ، كان النقص مشتركاً بين الوارث والموصي. ولو زاد كانت الزيادة لهما مطلقاً ، وإن كانت كثيرة جدّاً. وقد يقيد بما إذا لم تكن كثيرة ، إذ لا يعلم إرادته هذه الزيادة المتجددة ، والأصل عدم تعلق الوصيّة بها. ولكن لا وجه له ، للزوم العمل بإطلاق الوصيّة (١). نعم ، لو كان هناك قرينة قطعية (٢) على عدم إرادته الزيادة المتجددة ، صحّ ما ذكر. لكن عليه لا فرق بين كثرة الزيادة وقلتها.

ولو أوصى بعين معينة كانت بقدر الثلث أو أقل ، ثمّ حصل نقص في المال أو زيادة في قيمة تلك العين ، بحيث صارت أزيد من الثلث حال الوفاة ، بطلت بالنسبة إلى الزائد مع عدم إجازة الوارث (٣). وإن كانت أزيد من الثلث حال الوصيّة ، ثمّ زادت التركة أو نقصت قيمة تلك العين فصارت بقدر الثلث أو أقلّ صحّت الوصيّة فيها. وكذا الحال إذا أوصى بمقدار معيّن كلِّي كمائة دينار مثلاً.

[٣٩١٦] مسألة ٧ : ربّما يحتمل فيما لو أوصى بعين معيّنة أو بكلي كمائة دينار مثلاً أنه إذا تلف من التركة بعد موت الموصي ، يرد النقص عليهما أيضاً بالنسبة ، كما في الحصة المشاعة ، وإن كان الثلث وافياً. وذلك بدعوى أن الوصيّة بها ترجع إلى الوصيّة بمقدار ما يساوي قيمتها ، فيرجع إلى الوصيّة بحصّة مشاعة.


(١) والمراد بها إطلاق كلمة «ما ترك» و «ماله» و «ما خلّف». فإن مقتضاه عدم الفرق بين ما كان موجوداً بالفعل حين الوصيّة وما يملكه بعد ذلك ، ولذا لو كانت الزيادة قليلة لدخلت في الوصيّة بلا خلاف.

ويؤيده أن الناس وبحسب الغالب يتجدد لهم أموال في الفترة بين الوصيّة والموت فإنه خير قرينة على كون العبرة بحال الوفاة لا حال الوصيّة. ومجرد كون الزيادة غير متوقّعة ، لا أثر له بعد شمول الإطلاق له.

(٢) والمراد بها مطلق ما يكون حجة.

(٣) لما عرفت من كون المدار في الزيادة والنقصان عن الثلث على حال الوفاة لا حال الوصيّة.

۳۸۵