[٣٨٣٩] مسألة ٦ : إذا لحن في الصّيغة ، فإن كان مغيِّراً للمعنى لم يكف (١). وإن لم يكن مغيِّراً ، فلا بأس به إذا كان في المتعلّقات (٢). وإن كان في نفس اللّفظين كأن يقول : (جوّزتك) بدل (زوّجتك) فالأحوط عدم الاكتفاء به (٣). وكذا اللّحن في الإعراب.

[٣٨٤٠] مسألة ٧ : يشترط قصد الإنشاء في إجراء الصيغة (٤).


(١) لعدم صلاحيته لإبراز المعنى والاعتبار النفساني بحسب المتفاهم العرفي.

(٢) لكونه مبرزاً للاعتبار لدى العرف.

(٣) وإن كان الأقوى الاكتفاء به ، إذ العبرة إنما هي بكون اللّفظ مفهماً ومبرزاً للاعتبار بنظر العرف ، من دون أن يكون لموازين اللغة والإعراب دخل ، فإذا كان اللفظ كذلك صح إنشاء العقد به وإن كان غلطاً بحسب اللغة.

ومن هنا يظهر الفرق بين إنشاء العقود والقراءة في الصلاة. فإن المعتبر في الثاني هو اللفظ الخاص النازل من الله تبارك وتعالى ، فإذا وقع فيه تحريف لم يجز لعدم كونه النازل منه تعالى ، وهذا بخلاف العقود حيث لا يعتبر فيها لفظ خاص ، وإنما المعتبر فيها هو اللفظ المفهم للمعنى والمبرز للاعتبار بنظر العرف.

ومن هنا فالظاهر هو الاكتفاء بالملحون حتى ولو كان الغلط في نفس اللفظين فيما إذا كان اللحن نوعياً ، بحيث يكون مبرزاً للاعتبار بنظر العرف ، نعم ، إن الاحتياط في عدم الاكتفاء به.

ومما تقدّم يظهر الحال في اللحن في الإعراب ، فإن الحال فيه ما تقدّم.

(٤) وذلك لأن اللافظ لصيغة العقد : إما أن لا يستعملها في معنى بحيث يكون قصده إيجاد اللفظ خاصة ، وإما أن يكون قصده في استعمالها الإخبار عمّا مضى أو عمّا يأتي ، وإما أن يكون قصده في استعمالها إنشاء الزوجية. ولا رابع لهذه الاحتمالات.

والأولان لا يتحقق بهما عنوان التزويج ، لخلو الأوّل من إرادة المعنى ، وقصد الإخبار في الثاني ، فينحصر أمر الإنشاء في الثالث لا محالة. ولا يختص هذا بباب

۳۸۵