[٣٨٣٥] مسألة ٢ : الأخرس يكفيه الإيجاب والقبول بالإشارة (*) مع قصد الإنشاء وإن تمكن من التوكيل على الأقوى (١).


بدعوى أنه لم يرد في شي‌ء من طرق هذه الصحيحة قبول الرجل بعد إيجاب النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فيكشف ذلك عن الاكتفاء بأمره بالتزوج المتقدم على الإيجاب.

فالاستدلال به مشكل ، فإن دعوى كون أمر الرجل توكيلاً للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بعيدة ، لأنه وبحسب المتفاهم العرفي ليس إلّا طلباً في التزويج.

وأبعد منها دعوى كونه قبولاً متقدماً وإنشاءً للتزويج ، إذ ليس للطلب ظهور في التزويج لا سيّما في المقام ، حيث فصلت جملات عديدة صدرت من النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأجوبة صدرت من الرجل بين أمره والإيجاب ، والحال أن المعروف والمشهور بين الأصحاب اعتبار التوالي بين الإيجاب والقبول.

على أنّ المهر إنما ذكر في الإيجاب خاصة ، ولم يكن له في الأمر ذكر ، فلا يمكن جعله قبولاً سابقاً ، لاستلزامه عدم تطابقه مع الإيجاب.

ومن هنا ، فإما أن تحمل هذه الصحيحة على أن الراوي لم يكن بصدد بيان جميع الخصوصيات وإنما هو بصدد بيان جهة خاصة ، هي عدم لزوم كون المهر درهماً أو ديناراً بل يكفي كونه قرآناً ، ولذا لم يذكر قبول الرجل. أو يقال بأن ذلك من خصوصيات النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، حيث يكتفى بإيجابه خاصة ، ولا يعتبر فيه القبول مع رضا الرجل أو حتى مع عدمه ، لولايته صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم العامة ، ومعه فلا مجال للتعدي عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والاستدلال بها على الجواز في غير إيجابه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

وعلى كل ، فما أفاده الماتن قدس‌سره لا يمكن المساعدة عليه ، ولا أقل من كون خلافه هو الأحوط لزوماً.

(١) بل لم يظهر الخلاف فيه من أحد. واستدلّ عليه بأن دليل اعتبار اللفظ لما كان

__________________

(*) وبتحريك لسانه أيضاً.

۳۸۵