إليه أوّلاً بعد قبول الوارث ، فإن قلنا به كشفاً ، وكان موته بعد موت الموصي (*) (١) انعتق عليه ، وشارك الوارث ممن في طبقته ، ويقدم عليهم مع تقدّم طبقته ، فالوارث يقوم مقامه في القبول ، ثمّ يسقط عن الوارثية ، لوجود من هو مقدّم عليه.
وإن كان موته قبل موت الموصي ، أو قلنا بالنقل وأنه حين قبول الوارث ينتقل إليه آناً ما ، فينعتق (٢) لكن لا يرث إلّا إذا كان انعتاقه قبل قسمة الورثة
وعليه فبقبولهم ينكشف انعتاقه من حين موت الموصي ، وبه ينتقل جميع المال إليه.
وأمّا المقام الثاني : ففيه ينعتق الموصى به على جميع التقادير. إلّا أن الأثر بين الفروض المتقدِّمة يظهر في إرثه من الموصى له.
فإن كان موت الموصى له قبل موت الموصي ، وقلنا بانتقال الموصى به إلى الورثة مباشرة ، فهو من مصاديق الوارث المتجدد ، فيرث قبل القسمة لا بعدها. وإن قلنا بانتقاله إلى الموصى له أوّلاً ومن ثمّ إليهم ، فهو يكشف عن انعتاقه حين موت الموصي وهو يقتضي إرثه مطلقاً ، سواء قبل القسمة وبعدها.
وإن كان موت الموصى له بعد موت الموصي ، فإن لم نعتبر القبول في الوصيّة ، أو اعتبرناه وجعلناه كاشفاً ، فهو يرث مطلقاً ، لانكشاف حريته حين موت الموصى له. وإن جعلناه ناقلاً ، كان الموصى به من مصاديق الوارث المتجدد بعد الوفاة.
(١) عرفت فيما تقدّم أنه لا حاجة في هذا الفرض إلى قبول الوارث ، إذ الموصى به ينتقل وبمجرد موت الموصي إلى ملك الموصى له ، وعليه فينعتق سواء أقبل الورثة أم لم يقبلوا.
(٢) ظهر الحال فيه مما تقدّم في الفرض الأوّل ، حيث لا مجال للقول بالانعتاق بعد
__________________
(*) لا حاجة في هذا الفرض إلى قبول الوارث على ما مرّ ، فيحكم بانعتاق الموصى به من الأوّل ، وأمّا إذا مات بعد الموصى له فلا وجه للانعتاق أصلاً ، لأنّ الوارث حينئذ يتلقّى الموصى به من الموصي دون الموصى له.