[٣٨٩٢] مسألة ٢٩ : إذا زوّج الصغيرين وليهما ، فقد مر أنّ العقد لازم عليهما (*) (١) ولا يجوز لهما بعد البلوغ ردّه أو فسخه. وعلى هذا (٢) فإذا مات أحدهما قبل البلوغ أو بعده ورثه الآخر (٣).

وأمّا إذا زوّجهما الفضوليان ، فيتوقف على إجازتهما بعد البلوغ (٤) أو إجازة وليهما قبله. فإن بلغا وأجازا ثبتت الزوجية ، ويترتّب عليها أحكامها من حين العقد ، لما مرّ من كون الإجازة كاشفة. وإن ردّا ، أو ردّ أحدهما ، أو ماتا أو مات أحدهما قبل الإجازة ، كشف عن عدم الصحّة من حين الصّدور (٥).

وإن بلغ أحدهما وأجاز ، ثمّ مات قبل بلوغ الآخر ، يعزل ميراث الآخر على تقدير الزوجيّة. فإن بلغ وأجاز ، يحلف على أنه لم يكن إجازته للطمع في الإرث


(١) مرّ الكلام فيه في المسألة الرابعة من هذا الفصل ، وقد عرفت أن مقتضى صحيحة محمد بن مسلم هو ثبوت الخيار لهما بعد البلوغ.

(٢) لا يخفى عدم تمامية ما أفاده قدس‌سره ، من تفرع ثبوت الإرث على لزوم العقد ، وعدم ثبوت الخيار لهما بعد البلوغ. فإنه ثابت حتى مع القول بثبوت الخيار لهما كما اخترناه ، وذلك لأنّ منشأ التوارث إنّما هو صحّة العقد وثبوت الزوجية بينهما ، لا لزومه.

(٣) على ما تقتضيه القاعدة ، ويدلّ عليه غير واحد من النصوص الصحيحة صريحاً.

(٤) على ما تقتضيه القاعدة في عقد الفضولي.

(٥) وتقتضيه مضافاً إلى القاعدة صحيحة أبي عبيدة الحذاء ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن غلام وجارية زوّجهما وليان لهما وهما غير مدركين ، قال : فقال : «النكاح جائز ، أيهما أدرك كان له الخيار ، فإن ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث

__________________

(*) مرّ الاشكال فيه ، ولكنّه مع ذلك يثبت بينهما التوارث ، لأنّ المفروض صحّة العقد وإن ثبت لهما الخيار بعد البلوغ.

۳۸۵