وإن كان على وجه يخالف الاحتياط الاستحبابي ، فمع إرادة البقاء الأحوط الاستحبابي إعادته على الوجه المعلوم صحته ، ومع إرادة الفراق فاللازم الطلاق.

[٣٨٤٦] مسألة ١٣ : يشترط في العاقد المجري للصيغة الكمال بالبلوغ والعقل ، سواء كان عاقداً لنفسه أو لغيره ، وكالة أو ولاية أو فضولاً.

فلا اعتبار بعقد الصبي (١)


(١) بلا خلاف ولا إشكال فيه إذا كان مستقلا في التصرف.

وتدلُّ عليه ، مضافاً إلى قوله تعالى ﴿وَابْتَلُوا الْيَتامى حَتّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ (١) حيث جعل الله سبحانه الغاية في دفع المال إلى الصبي بلوغه والرشد ، ومن الواضح أن مقتضاه عدم جواز دفع أمواله إليه قبل البلوغ حتى ولو كان رشيداً ، وعدم جواز تصرفاته فيها.

ما ورد في بعض النصوص من أن وضع القلم على الصبي إنما يكون بعد احتلامه وبلوغه ، حيث إن مقتضاه كون عمله قبل ذلك كلا عمل ، فلا يلزم بشي‌ء كما لا يؤاخذ على شي‌ء منها ، كموثقة عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن الغلام ، متى تجب عليه الصلاة؟ قال : «إذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة ، فإن احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصّلاة ، وجرى عليه القلم ، والجارية مثل ذلك ...» (٢).

ومعتبرة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سأله أبي وانا حاضر عن اليتيم متى يجوز أمره؟ قال ﴿حَتّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ. قال : وما أشدّه؟ قال : «احتلامه» (٣). وهذه الرواية رواها صاحب الوسائل قدس‌سره عن أبي الحسين الخادم بياع اللؤلؤ من دون ذكر ابن سنان ، غير أنه من سهو القلم أو السقط في الاستنساخ قطعاً ، والصحيح ما ذكرناه على ما هو المثبت في المصدر ، أعني كتاب

__________________

(١) سورة النساء ٤ : ٦.

(٢) الوسائل ، ج ١ كتاب الطهارة ، أبواب مقدمة العبادات ، ب ٤ ح ١٢.

(٣) الوسائل ، ج ١٨ كتاب الحجر ، ب ٢ ح ٥.

۳۸۵