وإن كان الأحوط خلافه ، لإمكان حملها (*) (١) على ما إذا لم يكن سكرها بحيث لا التفات بحيث لا التفات لها إلى ما تقول. مع أن المشهور لم يعملوا بها ، وحملوها على محامل ، فلا يترك الاحتياط.

[٣٨٤٧] مسألة ١٤ : لا بأس بعقد السفيه إذا كان وكيلاً عن الغير في إجراء الصيغة (٢) أو أصيلاً مع إجازة الولي (٣). وكذا لا بأس بعقد المكره على إجراء الصيغة للغير (٤) أو لنفسه إذا أجاز بعد ذلك (٥).


(١) ما ذكر من المحامل خلاف الفهم العرفي ، فلا يصار إليها إلّا بالدليل وهو مفقود.

(٢) فإن الحجر عليه إنما يختص بتصرفاته في أمواله على نحو الاستقلال ، وليس بمسلوب العبارة قطعاً.

(٣) لما عرفت من اختصاص الحجر عليه بصورة الاستقلال.

(٤) كما لو طلب العاقد أجراً على العقد ، فأكرهه الزوجان أو أحدهما على إجرائه مجاناً.

والوجه فيه إطلاقات نفوذ العقد بعد عدم شمول حديث نفي الإكراه له ، باعتبار أن العقد لا أثر له بالنسبة إلى المكره نفسه بالمرة ، إذ المعاقدة إنما هي بين شخصين غيره فيحكم بتأثير العقد وصحّة الالتزام من الطرفين وإن كان المجري للصيغة مكرهاً.

(٥) على ما هو المعروف والمشهور بينهم.

وقد ناقش فيه بعضهم ، بأن العقد لما كان حين وقوعه محكوماً بالفساد ، فصحته بعد ذلك تحتاج إلى الدليل وهو مفقود.

ولا يقاس ذلك بالبيع والنكاح الفضوليين ، فإن العقد حين وقوعه فيهما لا يكون مستنداً إلى من له الأمر والولاية ، وإنما رضاه بهما وإجازته لهما بعد ذلك ، يوجب استناد ذلك العقد الواقع سابقاً إليه وانتسابه له من حين الرضا والإجازة ، فيحكم

__________________

(*) هو بعيد جدّاً ، والعمدة دعوى إعراض المشهور ، وهي غير ثابتة لعمل جماعة من المتقدِّمين بها ، على أنّ كبرى هذه الدعوى غير ثابتة.

۳۸۵