[٣٨٧٧] مسألة ١٤ : يستحب للمرأة المالكة أمرها أن تستأذن أباها أو جدّها (١). وإن لم يكونا فتوكل أخاها ، وإن تعدّد اختارت الأكبر.


(١) لا يخفى اختصاص مورد الكلام بالثيب ، وعدم شموله للبكر لأنها لا تملك أمرها ، لما عرفت من اعتبار انضمام رضا أبيها أو جدها إلى رضاها.

نعم ، لو قلنا باستقلالها في النكاح ، فلا بأس في القول باستحباب استئذانها لهما. وذلك لما ورد من أن البكر لا تتزوج إلّا بإذن أبيها ، فإنّ ظاهره توقّف صحّة عقدها عليه ، فإذا فرض رفع اليد عن هذا الظهور ، تعيّن حملها على الاستحباب لا محالة.

وكيف كان ، ففي مورد الكلام لا يمكن إثبات استحباب الاستئذان بعنوانه الخاص نظراً لعدم الدليل عليه.

ودعوى أن الروايات الدالة على اعتبار استئذانها إذا سقطت عن ظهورها في الوجوب ، حملت على الاستحباب لا محالة.

مدفوعة بأنه لم يرد في المقام ولا رواية واحدة تدل على اعتبار استئذان الثيب لأبيها في النكاح ، كي تحمل على الاستحباب بعد رفع اليد عن ظهورها في الوجوب.

نعم ، ورد ذلك في البكر ، وقد عملنا بظاهرها كما عرفت فيما تقدّم. كما وردت روايات مطلقة تدلّ على اعتبار استئذان الجارية ، من غير تقييد بالبكر أو الثيب ، إلّا أنها محمولة على البكر جمعاً بين الأخبار ، وبعد تقييدها لا وجه لحمل الأمر على الاستحباب.

وأما الاستدلال على المدعى برواية سعيد بن إسماعيل عن أبيه ، قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن رجل تزوّج ببكر أو ثيب لا يعلم أبوها ولا أحد من قراباتها ، ولكن تجعل المرأة وكيلاً فيزوّجها من غير علمهم ، قال : «لا يكون ذا» (١).

فمردود بأنها أجنبية عما نحن فيه ، فإنها دالّة على وجوب الإعلام ، ولذا لم يذكر فيها الأب خاصّة وإنما ذكر الأقرباء أيضاً ، فلا دلالة لها على استحباب الاستئذان.

__________________

(١) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، ب ٣ ح ١٥.

۳۸۵