[٣٩١٠] مسألة ١ : يشترط في نفوذ الوصيّة كونها بمقدار الثّلث أو بأقلّ منه. فلو كانت بأزيد بطلت في الزائد (١)


حيث يعتبر فيهما لفظ خاص صادر من الزوج أو المولى. وحيث إن الإجماع دليل لبِّي ومورده يختص بهذين الإيقاعين ، فلا وجه للقول بعدم جريانها وعدم نفوذها بالإجازة في سائر الإيقاعات ، مثل الإبراء والوصيّة ، بل إنّ نفوذها بالإجازة في المقام أولى من نفوذها بها في العقود.

فإنّ العقد يتقوّم بالقبول ، فيمكن أن يرد عليه أن في زمان تحقّق القبول لم تكن إجازة ، وعند الإجازة لا قبول. بخلاف الإبراء والوصيّة ، حيث لا يعتبر فيها إلّا الاعتبار النفساني مع إبرازه في الخارج بمبرز. ومن هنا فتكون نفس الإجازة مصداقاً للإبراء أو الوصيّة ، فإنها ليست إلّا إبراز الاعتبار النفساني المتعلق بإسقاط ما في ذمّة المدين ، أو تمليك ماله عند موته لغيره ، فيكون نفوذها في المقام أَولى من نفوذها في العقود.

ومن هنا يظهر الفرق بين هذه الصورة والصورة السابقة ، حيث تصحّ هذه بإجازة المالك ، ولا تصحّ تلك بها.

هذا وقد ذكر شيخنا الأُستاذ قدس‌سره في تعليقته أمراً غريباً لم يكن متوقّعاً من مثله ، حيث ذكر أنه : لو كانت الوصيّة بمال الغير قابلة لأن تصحّ بالإجازة فالظاهر عدم الفرق بين الصورتين. فإنّ الفرق بين الصورتين أوضح من أن يخفى كما عرفت ، فلا وجه لقياس إحداهما بالأُخرى.

(١) والنصوص الدالّة عليه كثيرة ومتضافرة ، بل قيل إنها متواترة ، ولا يبعد دعوى التواتر الإجمالي وصدور بعضها منهم عليهم‌السلام جزماً.

ففي بعضها : «إن كان أكثر من الثّلث ردّ إلى الثّلث» (١).

__________________

(١) الوسائل ، ج ١٩ كتاب الوصايا ، ب ٦٧ ح ٤.

۳۸۵