لانصراف سلب القدرة عن مثل ذلك. وكذا لو باشر أحدهما العقد للغير بإذنه أو فضولة ، فإنه ليس بحرام (١) على الأقوى ، وإن قيل بكونه حراماً (٢).

[٣٨٠٢] مسألة ٢ : لو تزوّج العبد من غير إذن المولى وقف على إجازته ، فإن أجاز صحّ (٣).


(١) لما تقدّم.

(٢) اختاره صاحب الجواهر قدس‌سره أيضاً (١).

(٣) على ما ذهب إليه الأكثر من الأصحاب ، بل لم ينسب الخلاف فيه إلّا إلى ابن إدريس قدس‌سره حيث التزم بالبطلان (٢) ، نظراً إلى أنّ النصوص الواردة في المقام أخبار آحاد وهو لا يلتزم بحجيتها. والقاعدة تقتضي البطلان ، لأن العقد حين وقوعه لم يكن صحيحاً لفقدان إذن المولى ، فصحته بعد ذلك بالإجازة المتأخرة تحتاج إلى الدليل وهو مفقود.

إلّا أن ما أفاده قدس‌سره لا يمكن المساعدة عليه ، لجملة من النصوص الصحيحة الدالّة على الصحّة صريحاً :

كصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم‌السلام : «أنه أتاه رجل بعبده ، فقال : إن عبدي تزوّج بغير إذني ، فقال علي عليه‌السلام لسيده : فرِّق بينهما. فقال السيد لعبده : يا عدوّ الله طلِّق. فقال له عليه‌السلام : كيف قلت له؟ قال : قلت له : طلِّق. فقال علي عليه‌السلام للعبد : أما الآن فإن شئت فطلق ، وإن شئت فأمسك. فقال السيد : يا أمير المؤمنين ، أمر كان بيدي فجعلته بيد غيري. قال : ذلك لأنك حين قلت له : طلّق ، أقررت له بالنكاح» (٣).

__________________

ونولك أن تفعل، أي: حقك وينبغي لك، الصحاح ٥:١٨٣٦.

(١) الجواهر ٣٠ : ٢٠٥ ٢٠٦.

(٢) السرائر ٢ : ٥٦٥.

(٣) الوسائل ، ج ٢١ كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، ب ٢٧ ح ١.

۳۸۵