[٣٨٤٨] مسألة ١٥ : لا يشترط الذكورة في العاقد ، فيجوز للمرأة الوكالة عن الغير في إجراء الصيغة (١) كما يجوز إجراؤها لنفسها (٢).

[٣٨٤٩] مسألة ١٦ : يشترط بقاء المتعاقدين على الأهلية إلى تمام العقد (٣). فلو أوجب ، ثمّ جنّ أو أُغمي عليه قبل مجي‌ء القبول ، لم يصحّ. وكذا لو أوجب ثمّ نام ، بل أو غفل عن العقد بالمرّة. وكذا الحال في سائر العقود. والوجه عدم صدق المعاقدة والمعاهدة ، مضافاً إلى دعوى الإجماع وانصراف الأدلّة.


(١) لإطلاقات أدلّة التوكيل ، حيث لا دليل على اعتبار الرجولية في الوكيل.

(٢) ويدلّ عليه مضافاً إلى عمومات وإطلاقات أدلّة النكاح قوله عليه‌السلام في صحيحة أبان بن تغلب : «فإذا قالت : نعم ، فقد رضيت وهي امرأتك ، وأنت أولى الناس بها» (١).

(٣) الكلام في هذه المسألة يقع في جهات :

الجهة الأُولى : فيما ذكره شيخنا الأنصاري قدس‌سره من اعتبار أهلية القابل للقبول حين الإيجاب (٢).

الجهة الثانية : في اعتبار اتصاف الموجب بالأهلية حين صدور القبول من القابل.

الجهة الثالثة : في اعتبار استمرار أهلية الموجب من حين الإيجاب إلى حين صدور القبول ، بحيث لا تتوسط بينهما حالة عدم الأهلية له.

أمّا الجهة الأُولى : فما أفاده قدس‌سره مما لا دليل عليه ، لأن عنواني المعاهدة والمعاقدة المعتبرين في العقود إنما يتوقفان على أهلية القابل للقبول حين القبول خاصة ، ولا يتوقفان على أهليته له حين الإيجاب ، فإنه إذا كان القابل حينه أهلاً له صدقت المعاهدة والمعاقدة وإن لم يكن كذلك حال الإيجاب ، لأنهما ليسا إلّا ضمّ عهد إلى عهد آخر وعقد التزام إلى نظيره كعقدة أحد الحبلين إلى آخر وهما صادقان

__________________

(١) الوسائل ، ج ٢١ كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، ب ١٨ ح ١.

(٢) كتاب النكاح للشيخ الأنصاري ٢٠ : ٩٠ طبع المؤتمر العالمي.

۳۸۵